الموسوعة الحديثية


- عنِ ابنِ عبَّاسٍ، قال: لأَنْ يَمنَحَ أحَدُكم أخاهُ أرْضَه، خَيرٌ له مِن أنْ يَأخُذَ عليها كذا وكذا؛ [لشَيءٍ] مَعلومٍ. وقال: قال ابنُ عبَّاسٍ: وهو الحَقلُ، وهو بلِسانِ الأنصارِ المُحاقَلةُ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : طاووس بن كيسان اليماني | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : تخريج المسند لشاكر الصفحة أو الرقم : 4/310
التخريج : لم نقف عليه موقوفا إلا عند أحمد (2862).
التصنيف الموضوعي: مزارعة - المزارعة بالشطر مزارعة - كراء الأرض بالذهب والفضة مزارعة - ما يكره من الشروط في المزارعة مزارعة - ما يكره من المزارعة مزارعة - كفاية مؤونة النخل وغيره، في مقابل الشركة في الثمر
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (5/ 53)
2862 - حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس، قال: لأن يمنح أحدكم أخاه أرضه، خير له من أن يأخذ عليها كذا وكذا - لشيء معلوم - قال: قال ابن عباس: " وهو الحقل، وهو بلسان الأنصار: المحاقلة "