الموسوعة الحديثية


- أتَدرونَ أيُّ الصَّدقةِ أفضلُ؟ قالوا: اللهُ ورسولُه أعلمُ، قال: المَنيحةُ؛ أنْ يَمنَحَ أحدُكم أخاه الدِّرهمَ، أو ظَهرَ الدَّابَّةِ، أو لَبَنَ الشَّاةِ، أو لَبَنَ البَقرةِ.
خلاصة حكم المحدث : حسن لغيره
الراوي : عبدالله بن مسعود | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 4415
التخريج : أخرجه أحمد (4415) واللفظ له، والبزار (1540) مختصراً، وأبو يعلى (5121) باختلاف يسير
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (7/ 422)
4415- حدثنا عفان، حدثنا شعبة، عن إبراهيم الهجري، قال: سمعت أبا الأحوص، عن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( أتدرون أي الصدقة أفضل؟))، قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: (( المنيحة، أن يمنح أحدكم أخاه الدرهم، أو ظهر الدابة، أو لبن الشاة، أو لبن البقرة))

[مسند البزار - البحر الزخار] (4/ 344)
‌1540- وحدثنا عمر بن يحيى الأبلي، قال: نا حفص بن جميع، عن سماك، عن إبراهيم، عن علقمة، والأسود، عن عبد الله، رفعه، قال: قال: ((أي الصدقة أفضل؟))، قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: ((أن يمنح الرجل أخاه الدراهم، أو ظهر الدابة)) وهذا الحديث لا نعلمه يروى من حديث سماك، عن إبراهيم، عن علقمة والأسود، عن عبد الله إلا من حديث حفص بن جميع، عن سماك، ولم نسمعه إلا من عمر بن يحيى

[مسند أبي يعلى] (9/ 56 ت حسين أسد)
‌5121- [حدثنا محمد بن أبي بكر، حدثنا محمد بن دينار، عن إبراهيم الهجري، عن أبي الأحوص، عن عبد الله] وعن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((هل تدرون أي الصدقة أفضل؟))، قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: ((المنحة، أن تمنح أخاك الدنانير، أو الدراهم، أو البقرة، أو الشاة، أو ظهر الدابة، أو لبن الشاة، أو لبن البقرة))، ولم يقل: البقرة والشاة