الموسوعة الحديثية


- إنَّما جَعَلَ ذلك رخصةً للنَّاسِ في أولِ الإسلامِ؛ لقِلَّةِ الثيابِ، ثمَّ أمَرَ بالغُسلِ ونهى عن ذلك
خلاصة حكم المحدث : سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
الراوي : أبي بن كعب | المحدث : أبو داود | المصدر : سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 214
التخريج : أخرجه الترمذي (110)، وابن ماجه (609) بنحوه، وأحمد (21100) مطولاً بنحوه
التصنيف الموضوعي: غسل - موجبات الغسل إحسان - الأخذ بالرخصة اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته غسل - الأغسال الواجبة والمسنونة غسل - الماء من الماء

أصول الحديث:


سنن الترمذي ت شاكر (1/ 183)
110 - حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا عبد الله بن المبارك قال: حدثنا يونس بن يزيد، عن الزهري، عن سهل بن سعد، عن أبي بن كعب، قال: إنما كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام، ثم نهي عنها

سنن ابن ماجه - باقي + ألباني (1/ 200)
609 - حدثنا محمد بن بشار . حدثنا عثمان بن عمر . أنبأنا يونس عن الزهري قال قال سهل بن سعد الساعدي . أنبأنا أبي بن كعب قال : - إنما كانت رخصة في أول الإسلام ثم أمرنا بالغسل بعد .

مسند أحمد - الرسالة (35/ 27)
21100 - حدثنا عثمان بن عمر، أخبرنا يونس، عن الزهري، قال: قال سهل الأنصاري:، وكان قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ابن خمس عشرة في زمانه، حدثني أبي بن كعب،: أن الفتيا التي كانوا يقولون: "الماء من الماء رخصة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص بها في أول الإسلام، ثم أمرنا بالاغتسال بعدها "