الموسوعة الحديثية


- حَديثُ الوُضوءِ مِن لُحومِ الإبِلِ.
خلاصة حكم المحدث : منهم من رفعه ومنهم من قال كنا نتوضأ، ولا أعرف لأبي ثور بن جابر بن سمرة أبو جعفر حديث عن أبيه جابر بن سمرة ولا عن غيره من الصحابة
الراوي : جابر بن سمرة | المحدث : أبو عبد الله الحاكم | المصدر : الأسامي والكنى الصفحة أو الرقم : 3/ 13
التخريج : أخرجه مسلم (360)، وابن ماجة (495)، وأحمد (20811) بنحوه تامًا.
التصنيف الموضوعي: وضوء - نواقض الوضوء وضوء - الوضوء من لحوم الإبل

أصول الحديث:


صحيح مسلم (1/ 275)
97 - (360) حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري، حدثنا أبو عوانة، عن عثمان بن عبد الله بن موهب، عن جعفر بن أبي ثور، عن جابر بن سمرة، أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أأتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضأ، وإن شئت فلا توضأ قال أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم فتوضأ من لحوم الإبل قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: لا

سنن ابن ماجه (1/ 166)
495 - حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا زائدة، وإسرائيل، عن أشعث بن أبي الشعثاء، عن جعفر بن أبي ثور، عن جابر بن سمرة، قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتوضأ، من لحوم الإبل، ولا نتوضأ، من لحوم الغنم

مسند أحمد (34/ 406)
20811 - حدثنا عبد الله بن الوليد، ومؤمل، المعنى، وهذا لفظ عبد الله قالا: حدثنا سفيان، عن سماك بن حرب، عن جعفر بن أبي ثور، عن جابر بن سمرة، أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم، أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: لا ، قال: فأصلي في مراح الغنم، قال: نعم ، قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم ، قال: فأصلي في أعطانها؟ قال: لا