الموسوعة الحديثية


- أرادَ رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ يَنهى عن بَيعٍ، فقالوا: يا رسولَ اللهِ، إنَّها مَعايِشُنا. قال: فقال: لا خِلابَ إذَنْ. وكنا نُسَمَّى السَّماسِرةَ .. فذكَرَ الحَديثَ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف
الراوي : بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 16140
التخريج : أخرجه أحمد (16140)
التصنيف الموضوعي: بيوع - الخداع والغش تجارة - ما يجب على التجار توقيه بيوع - ما يكره من الخداع في البيع إجارة - أجر السمسرة بيوع - آداب البيع
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (26/ 61 ط الرسالة)
((16140- حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا العوام بن حوشب، قال: حدثني إبراهيم مولى صخير، عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينهى عن بيع، فقالوا: يا رسول الله، إنها معايشنا، قال: فقال (( لا خلاب إذا)) وكنا نسمى السماسرة، فذكر الحديث)).