الموسوعة الحديثية


- جاءَ أعرابيٌّ إلى رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ فقالَ: يا رسولَ اللَّهِ اقضِ بيننا بِكتابِ اللَّهِ قالَ أحدُ الخَصمينِ : إنَّ ابني كانَ عَسيفًا على هذا فزنى بامرأتِهِ فقالوا لي على ابنِكَ الرَّجمُ ففديتُ ابني منه بمائةٍ من الغنمِ ووليدةٍ ثمَّ سألتُ أَهلَ العلمِ فقالوا إنَّما على ابنِكَ جلدُ مائةٍ وتغريبُ عامٍ وإنَّما الرَّجمُ على امرأتِهِ فقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ لأقضينَّ بينَكما بِكتابِ اللَّهِ أمَّا الوليدةُ والغنَمُ فردٌّ عليْكَ وعلى ابنِكَ جلدُ مائةٍ وتغريبُ عامٍ
خلاصة حكم المحدث : مشهور
الراوي : زيد بن خالد الجهني | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 8/161
التخريج : أخرجه عبد الرزاق (13309)، وأبو عوانة في ((المستخرج)) (6738)، والبغوي في ((معجم الصحابة)) (1266)، والبيهقي (17000) واللفظ لهم جميعا.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم حدود - النفي حدود - حد الرجم حدود - الجلد حدود - حد الزنا
|أصول الحديث

أصول الحديث:


مصنف عبد الرزاق (7/ 310 ت الأعظمي)
: 13309 - عن معمر، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن أبي هريرة، وعن ‌زيد بن خالد الجهني، أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إن ابني كان عسيفا على هذا ‌فزنى ‌بامرأته فأخبروني أن على ابني الرجم، فافتديت منه بوليدة ومائة شاة، ثم أخبرني أهل العلم أن على ابني جلد مائة، وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم حسبته قال: فاقض بيننا بكتاب الله عز وجل فقال: أما الغنم والوليدة، فرد عليك، وأما ابنك فعليه جلد مائة، وتغريب عام، ثم قال لرجل من بني أسلم يقال له أنيس: قم يا أنيس فأرسل امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها

مستخرج أبي عوانة (13/ 350)
: 6738 - حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا عبد الرزاق ح وحدثنا الدبري، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن أبي هريرة وعن ‌زيد بن خالد الجهني أن رجلا جاء النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: يا رسول الله إن ابني كان عسيفا على هذا ‌فزنى ‌بامرأته، فأخبروني أن على ابني الرجم، فافتديت منه بوليدة ومائة شاة، ثم أخبرني أهل العلم أن على ابني جلد مائة وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم -حسبته قال: - فاقض بيننا بكتاب الله * عز وجل *. فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله * عز وجل *، أما الغنم والوليدة فرد عليك، وأما ابنك فإن عليه جلد مائة وتغريب عام". ثم قال لرجل من أسلم يقال له أنيس:"قم يا أنيس! فسل امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها"

معجم الصحابة للبغوي (3/ 327)
: 1266 - حدثني جدي وأبو خيثمة وابن المقري قالوا: نا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد وشبل قالوا: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقام إليه رجل فقال: أنشدك إلا قضيت بيننا بكتاب الله فقام [خصمه] وكان أفقه منه فقال: [صدق] اقض بيننا بكتاب الله وائذن لي. قال: " قل ". قال: كان ابني عسيفا على هذا ‌فزني ‌بامرأته فافتديت منه بمائة شاة وخادم فسألت رجالا من أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب عام وأن على امرأته الرجم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله: المائة شاة والخادم رد عليك وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام

السنن الكبير للبيهقي (17/ 153 ت التركي)
: 17000 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أخبرنا الربيع بن سليمان، أخبرنا الشافعى، أخبرنا مالك، عن الزهرى (ح) وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرنا أبو الحسن ابن عبدوس، حدثنا عثمان بن سعيد، حدثنا القعنبي فيما قرأ على مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن أبى هريرة وعن ‌زيد بن خالد الجهنى أنهما أخبراه أن رجلين اختصما إلى رسول الله -صلي الله عليهم وسلم- فقال أحدهما: يا رسول الله، اقض بيننا بكتاب الله. وقال الآخر وكان أفقههما: أجل يا رسول الله، اقض بيننا بكتاب الله، وأذن لي فى أن أتكلم. قال: "تكلم". قال: إن ابنى كان عسيفا على هذا، ‌فزنى ‌بامرأته، فأخبرونى أن على ابنى الرجم، فافتديت منه بمائة شاة وجارية لى، ثم إنى سألت أهل العلم فأخبرونى أن على ابنى جلد مائة وتغريب عام، وإنما الرجم على امرأته. فقال رسول الله -صلي الله عليه وسلم-: "أما والذى نفسى بيده، لأقضين بينكما بكتاب الله؟ أما غنمك وجاريتك فرد إليك". وجلد ابنه مائة وغربه عاما، وأمر أنيسا الأسلمى أن يأتي امرأة الآخر، فإن اعترفت رجمها، فاعترفت فرجمها. لفظ حديث القعنبى، وزاد فى حديثه: والعسيف الأجير