الموسوعة الحديثية


- نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ عن ثَمَنِ الكَلْبِ والهِرِّ إِلَّا الكَلْبَ المُعَلَّمَ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] الحسن بن أبي جعفر الجفري لا شيء في الحديث
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : ابن القيسراني | المصدر : تذكرة الحفاظ الصفحة أو الرقم : 364
التخريج : أخرجه ابن حبان في ((المجروحين)) (1/275) واللفظ له، وزجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن السنور والكلب أصله في صحيح مسلم (1569)
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الكلب بيوع - ثمن الهر تجارة - ما يجب على التجار توقيه بيوع - الرخصة في ثمن كلب الصيد صيد - اقتناء الكلاب
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


المجروحين لابن حبان (دار الوعي)
(1/ 275) وهو الذي روى عن أبي الزبير عن جابر قال: (( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب والهر إلا الكلب المعلم)).حدثناه أبو يعلى ثنا أبو خيثمة ثنا عباد بن العوام عن الحسن بن أبي جعفر عن أبي الزبير [ هذا خير بهذا اللفظ لا أصل له، ولا يجوز ثمن الكلب المعلم ولا غيره ]

[صحيح مسلم] (3/ 1199 )
((42- (‌1569) حدثني سلمة بن شبيب. حدثنا الحسن بن أعين. حدثنا معقل عن أبي الزبير. قال سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور؟ قال: زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك)).