الموسوعة الحديثية


- أن امرأةً كانت تستعيرُ الحُلِيَّ في زمانِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فاستعارت من ذلك حُليًّا، فجمعته، ثم أمسكته، فقال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: لتتُبْ هذه المرأةُ وتؤدي ما عندَها. مرارًا. فلم تفعلْ فأمر بها فقُطِعت.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : نافع مولى ابن عمر | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم : 4905
التخريج : أخرجه النسائي (4890) واللفظ له .
التصنيف الموضوعي: بيوع - العارية حدود - حد السرقة ونصابها حدود - قطع يد من استعار شيئا فأنكره زينة اللباس - استعارة القلائد حدود - حد جاحد العارية
|أصول الحديث | شرح الحديث

أصول الحديث:


[سنن النسائي] (8/ 125)
: 4890 - أخبرني محمد بن الخليل، عن شعيب بن إسحاق، عن عبيد الله عن ‌نافع، أن امرأة كانت ‌تستعير الحلي في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستعارت من ذلك حليا، فجمعته، ثم أمسكته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لتتب هذه المرأة، وتؤدي ما عندها" مرارا، فلم تفعل، ‌فأمر ‌بها، ‌فقطعت.