الموسوعة الحديثية


- مُرْهُ فليراجعْها, ثمَّ ليُمسِكْها حتَّى تطهُرَ, إن شاءَ أمسَكَ بعدَ ذلكَ, وإن شاءَ طلَّقَ قبلَ أن يمسَّ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الزركشي الحنبلي | المصدر : شرح الزركشي على الخرقي الصفحة أو الرقم : 5/376
التخريج : أخرجه البخاري (5251)، ومسلم (1471)، وأبو داود (2179)، والترمذي (1209)، والنسائي (3555)، ومالك (2139)، والدارمي (2308) جميعًا بلفظه مطولًا
التصنيف الموضوعي: طلاق - الرجعة طلاق - طلاق السنة وطلاق البدعة طلاق - مراجعة الحائض
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (7/ 41)
: ‌5251 - حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدثني مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء.

[صحيح مسلم] (2/ 1093 )
: 1 - (‌1471) حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال: قرأت على مالك بن أنس عن نافع، عن ابن عمر؛ أنه طلق امرأته وهي حائض. في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مره فليراجعها. ثم ليتركها حتى تطهر. ثم تحيض. ثم تطهر. ثم، إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس. فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء".

سنن أبي داود (2/ 255)
: ‌2179 - حدثنا القعنبي، عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أنه طلق امرأته، وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد ذلك، وإن شاء طلق، قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله سبحانه أن تطلق لها النساء.
سنن أبي داود (2/ 255):
2180 - حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث، عن نافع، أن ابن عمر، طلق امرأة له، وهي حائض تطليقة، بمعنى حديث مالك.

سنن الترمذي (3/ 33)
: ‌1209 - حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن محمد بن سيرين، عن يونس بن جبير، قال: سألت ابن عمر، عن رجل طلق امرأته وهي حائض، فقال: هل تعرف عبد الله بن عمر؟ فإنه طلق امرأته وهي حائض، فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم، فأمره أن يراجعها. قال: قلت: فتعتد بتلك التطليقة؟ قال: فمه، أرأيت إن عجز واستحمق.
سنن الترمذي (3/ 34):
1210 - حدثنا هناد، قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة، عن سالم عن أبيه؛ أنه طلق امرأته في الحيض، فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: "مره فليراجعها، ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا". حديث يونس بن جبير عن ابن عمر، حديث حسن صحيح. وكذلك حديث سالم عن ابن عمر. وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم. والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، أن طلاق السنة، أن يطلقها طاهرا من غير جماع. وقال بعضهم: إن طلقها ثلاثا وهي طاهر، فإنه يكون للسنة أيضا، وهو قول الشافعي، وأحمد بن حنبل. وقال بعضهم: لا تكون ثلاثا للسنة، إلا أن يطلقها واحدة، وهو قول سفيان الثوري، وإسحاق، وقالوا في طلاق الحامل: يطلقها متى ما شاء، وهو قول الشافعي، وأحمد، وإسحاق. وقال بعضهم: يطلقها عند كل شهر تطليقة.

سنن النسائي (6/ 212)
: ‌3555 - أخبرنا محمد بن المثنى قال: حدثنا محمد قال: حدثنا شعبة ، عن قتادة قال: سمعت يونس بن جبير قال: سمعت ابن عمر، قال: طلقت امرأتي وهي حائض، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم عمر فذكر له ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مره أن يراجعها فإذا طهرت - يعني فإن شاء - فليطلقها. قلت لابن عمر: فاحتسبت منها؟ فقال: ما يمنعها، أرأيت إن عجز واستحمق.