الموسوعة الحديثية


- البيّنةُ على المُدَّعِي، واليمينُ على من أَنكرَ
خلاصة حكم المحدث : من حديث ابن عباس بهذا. وأصله في الصحيحين. قال ابن عدي مثله اضطرب فيه مسلم بن خالد
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : الدراية تخريج أحاديث الهداية الصفحة أو الرقم : 2/175
التخريج : أخرجه البيهقي في ((السنن الكبرى)) (21201 )
التصنيف الموضوعي: شهادات - البينة على المدعي شهادات - اليمين على المدعى عليه أقضية وأحكام - آداب القضاء وكيفية الحكم أقضية وأحكام - اليمين على المدعى عليه في الأموال والدماء
|أصول الحديث

أصول الحديث:


السنن الكبرى - البيهقي (10/ 427 ط العلمية)
: ‌21201 - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان، أنبأ أحمد بن عبيد الصفار، ثنا جعفر بن محمد الفريابي، ثنا الحسن بن سهل، ثنا عبد الله بن إدريس، ثنا ابن جريج، وعثمان بن الأسود، عن ابن أبي مليكة، قال: كنت قاضيا لابن الزبير على الطائف، فذكر قصة المرأتين، قال: فكتبت إلى ابن عباس، فكتب ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، ولكن البينة على المدعي، واليمين على من أنكر " وذكر الحديث