الموسوعة الحديثية


- من أدرك مالَه في الفيءِ قبل أن يُقسمَ فهو لهُ ومن أدركَه بعد أن يُقسمَ فهو أحقُّ بهِ بالثمنِ
خلاصة حكم المحدث : غير محفوظ
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : ابن عدي | المصدر : الكامل في الضعفاء الصفحة أو الرقم : 8/536
التخريج : أخرجه الطبراني في ((المعجم الأوسط)) (8444)، والدارقطني (4/113) بنحوه، والبيهقي في ((الخلافيات)) (5259)
التصنيف الموضوعي: غنائم - استيلاء الكفار غنائم - الغنائم وتقسيمها جهاد - الغنائم وأحكامها جهاد - الفيء والغنيمة غنائم - المال يغلب عليه العدو
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[المعجم الأوسط - للطبراني] (8/ 216)
: ‌8444 - حدثنا موسى قال: نا محمد قال: نا سويد، عن ياسين، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ماله في الفيء قبل أن يقسم فهو أحق به، وإن أدركه بعد أن يقسم فليس له شيءلم يرو هذا الحديث عن الزهري إلا ياسين، تفرد به: سويد بن عبد العزيز "

سنن الدارقطني (4/ 113)
36 - حدثنا رزيق بن عبد الله المخرمي نا أحمد بن الفرج الجشمي نا عمر بن عبد الواحد نا إسحاق بن عبد الله عن بن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول من وجد ماله في الفيء قبل أن يقسم فهو له ومن وجده بعد ما قسم فليس له شيء إسحاق هو بن أبي فروة متروك

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (7/ 267)
[5259] أخبرنا أبو سعد الماليني، أنا أبو أحمد بن عدي، ثنا القاسم بن الليث والحسين بن عبد الله بن يزيد، قالا: ثنا موسى بن مروان ، ثنا سويد بن عبد العزيز، عن ياسين، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أدرك ماله في الفيء قبل أن يقسم فهو له، ومن أدركه بعد أن يقسم فهو أحق به بالثمن" ياسين بن معاذ ضعيف.