الموسوعة الحديثية


- من حلَف فاستثنَى فهو بالخيارِ إنْ شاء أنْ يمضيَ على يمينِه وإنْ شاءَ أنْ يرجعَ غيرَ حَنِثٍ أو قال غيرَ حَرِجٍ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عبدالله بن مسعود | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : تخريج المسند لشاكر الصفحة أو الرقم : 6/237
التخريج : أخرجه أبو داود (3262)، والنسائي (3793)، وأحمد (5093) واللفظ له، من حديث عبدالله بن عمر.
التصنيف الموضوعي: أيمان - الاستثناء في اليمين إحسان - الأخذ بالرخصة آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال أيمان - من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (3/ 225)
3262- حدثنا محمد بن عيسى، ومسدد، وهذا حديثه، قالا: حدثنا عبد الوارث، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من حلف فاستثنى، فإن شاء رجع وإن شاء ترك غير حنث))

[سنن النسائي] (7/ 12)
3793- أخبرني أحمد بن سعيد قال: حدثنا حبان قال: حدثنا عبد الوارث قال: حدثنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من حلف فاستثنى، فإن شاء مضى، وإن شاء ترك غير حنث))

[مسند أحمد] (9/ 110 ط الرسالة)
5093- حدثنا إسماعيل، حدثنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، قال: لا أعلمه إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: (( من حلف فاستثنى فهو بالخيار، إن شاء أن يمضي على يمينه، وإن شاء أن يرجع غير حنث، أو قال: غير حرج))