الموسوعة الحديثية


- عُمَرُ أَجْلى أهلَ نَجْرانَ، ولم يُجْلِ مِن تَيْماءَ؛ لأنَّها ليستْ مِن بلادِ العربِ، فأمَّا الوادي، فإنِّي أُرى أنَّما لم يُجْلَ مَن فيها مِن اليهودِ أنَّهم لم يَرَوْها مِن أرضِ العربِ.
خلاصة حكم المحدث : رجاله ثقات، لكنه مرسل. وإجلاء عمر لأهل نجران صحيح بمجموع رواياته المرسلة
الراوي : مالك | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 3034
التخريج : أخرجه أبو داود (3033)، والبيهقي (18792) واللفظ لهما، وابن أبي شيبة (38171) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: مغازي - إخراج اليهود من المدينة جزية - إخراج اليهود من جزيرة العرب جهاد - لا يترك بجزيرة العرب دينان
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن أبي داود (3/ 166)
3033 - قال أبو داود: قرئ على الحارث بن مسكين، وأنا شاهد، أخبرك أشهب بن عبد العزيز، قال: قال مالك: عمر أجلى أهل نجران، ولم يجلوا من تيماء، لأنها ليست من بلاد العرب، فأما الوادي فإني أرى أنما لم يجل من فيها من اليهود، أنهم لم يروها من أرض العرب

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (19/ 90)
18792 - أخبرنا أبو على الروذبارى، أخبرنا محمد بن بكر، حدثنا أبو داود، قال: قرئ على الحارث بن مسكين وأنا شاهد: أخبرك أشهب بن عبد العزيز. قال: قال مالك: عمر أجلى أهل نجران، ولم يجلوا من تيماء لانها ليست من بلاد العرب، فأما الوادى فإنى أرى أنما لا يجلى من فيها من اليهود أنهم لم يروها من أرض العرب

مصنف ابن أبي شيبة ت عوامة ط القبلة (20/ 557)
38171- حدثنا أبو خالد الأحمر ، عن يحيى بن سعيد ؛ أن عمر أجلى أهل نجران اليهود والنصارى ، واشترى بياض أرضهم وكرومهم ، فعامل عمر الناس ؛ إن هم جاؤوا بالبقر والحديد من عندهم ، فلهم الثلثان ولعمر الثلث ، وإن جاء عمر بالبذر من عنده ، فله الشطر ، وعاملهم النخل على أن لهم الخمس ولعمر أربعة أخماس ، وعاملهم الكرم على أن لهم الثلث ، ولعمر الثلثان.