الموسوعة الحديثية


- إذا أفلسَ الرَّجُلُ فوجدَ رجلٌ متاعَهُ بعينِهِ فَهوَ أحقُّ بِهِ
خلاصة حكم المحدث : أخطأ فيه أشعث بن سعيد وهو لين الحديث
الراوي : أبو هريرة | المحدث : البزار | المصدر : البحر الزخار الصفحة أو الرقم : 15/269
التخريج : أخرجه مسلم (1559)، وأحمد (8995) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: تفليس - الحجر على المفلس وبيع ماله تفليس - من وجد سلعته عند مفلس قرض - أداء الديون قرض - إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به وكالة - إيفاء الحقوق

أصول الحديث:


[مسند البزار = البحر الزخار] (15/ 269)
: 8748- حدثنا عمر بن محمد بن الحسن الأسدي، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا أشعث بن سعيد، عن عمرو بن دينار، عن عطاء بن يسار، عن أبي ‌هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ‌أفلس ‌الرجل فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به. وهذا الحديث أخطأ فيه أشعث بن سعيد، وهو لين الحديث إذ رواه عن عمرو، عن عطاء بن يسار، عن أبي ‌هريرة والصواب ما رواه ابن عيينة عن عمرو بن دينار، عن هشام بن يحيى، عن أبي ‌هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

[صحيح مسلم] (5/ 31)
: 24 - (1559) حدثنا محمد بن المثنى ، حدثنا محمد بن جعفر، وعبد الرحمن بن مهدي ، قالا: حدثنا شعبة ، عن قتادة ، عن النضر بن أنس ، عن بشير بن نهيك ، عن أبي ‌هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ‌أفلس ‌الرجل، فوجد الرجل متاعه بعينه، فهو أحق به .

مسند أحمد (14/ 544 ط الرسالة)
: 8995 - حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي ‌هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إذا ‌أفلس ‌الرجل، فوجد غريمه متاعه عند المفلس بعينه، فهو أحق به " .