الموسوعة الحديثية


- أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قضَى بالشُّفعةِ فيما لم يُقسَمْ، فإذا وقعتِ الحدودُ، فلا شُفعةَ
خلاصة حكم المحدث : مرسل ومراسيل سعيد صحيحة
الراوي : سعيد بن المسيب | المحدث : النخشبي | المصدر : فوائد الحنائي الحنائيات الصفحة أو الرقم : 1/532
التخريج : أخرجه ابن ماجه (2497)، ومالك (2633) كلاهما بلفظه، والبيهقي (11672) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم شفعة - ما تقع فيه الشفعة وما لا تقع فيه أقضية وأحكام - استحلاف المنكر إذا لم يكن بينة شفعة - الشفعة فيما لم يقسم
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


الحنائيات لأبي القاسم الحنائي (تخريج النخشبي)
(معتمد) (1/ 532) 89- [92] أخبرنا أبو الحسين عبد الوهاب بن الحسن بن الوليد بن موسى بن راشد الكلابي قراءة عليه وأنا أسمع قال أبنا أبو الحسن أحمد بن عمير بن يوسف بن جوصا قال: ثنا يونس بن عبد الأعلى قال أبنا عبد الله بن وهب أن مالك بن أنس أخبره (ح) وأخبرنا عبد الوهاب بن الحسن بن الوليد الكلابي قال أبنا أحمد بن عمير بن يوسف قال وحدثنا عيسى يعني ابن إبراهيم بن مثرود الغافقي قال أبنا ابن القاسم واسمه عبد الرحمن قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة . هكذا رواه أصحاب الموطأ عن مالك عن الزهري عن سعيد بن المسيب مرسلا وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن ورواه أبو عاصم النبيل عن مالك فأرسل حديث سعيد وأوصل حديث أبي سلمة

[سنن ابن ماجه] (2/ 834)
2497 - حدثنا محمد بن يحيى، وعبد الرحمن بن عمر قالا: حدثنا أبو عاصم قال: حدثنا مالك بن أنس، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، وأبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة، فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة حدثنا محمد بن حماد الطهراني قال: حدثنا أبو عاصم، عن مالك، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، وأبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه قال: أبو عاصم: سعيد بن المسيب مرسل، وأبو سلمة، عن أبي هريرة متصل

موطأ مالك ت الأعظمي (4/ 1031)
2633/ 586 - مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة فيما لم يقسم بين الشركاء. فإذا وقعت الحدود بينهم، فلا شفعة فيه قال، وقال مالك: وعلى ذلك، السنة التي لا اختلاف فيها عندنا.

السنن الكبير للبيهقي (12/ 71)
11672- أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا الحسن بن مكرم، حدثنا عثمان بن عمر، أخبرنا يونس، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في الدور والأرضين ما لم تقسم، فإذا قسمت وافترقت فيها الحدود فلا شفعة فيها.