الموسوعة الحديثية


- إذا كانَ دمُ الحيضِ فإنَّهُ دمٌ أسوَدُ يُعرَفُ فإذا كانَ ذلِكَ فأمسِكي عنِ الصَّلاةِ فإذا كانَ الآخرُ فتوضَّئي وصلِّي
خلاصة حكم المحدث : حسن
الراوي : فاطمة بنت أبي حبيش | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم : 304
التخريج : أخرجه أبو داود (304)، والنسائي (362)، والحاكم (618) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: حيض - الصفرة والكدرة حيض - صفة دم الحيض والاستحاضة حيض - ما تؤمر الحائض أن تجتنب صلاة - صلاة المستحاضة وضوء - الوضوء للمستحاضة
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن أبي داود (1/ 82)
304 - حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا ابن أبي عدي، عن محمد يعني بن عمرو، حدثني ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن فاطمة بنت أبي حبيش، أنها كانت تستحاض فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان دم الحيض فإنه دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر، فتوضئي وصلي قال أبو داود: قال ابن المثنى، وحدثنا به ابن أبي عدي حفظا، فقال: عن عروة، عن عائشة، أن فاطمة قال أبو داود: وروي عن العلاء بن المسيب، وشعبة، عن الحكم، عن أبي جعفر قال: العلاء، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأوقفه شعبة على أبي جعفر توضأ لكل صلاة

سنن النسائي (1/ 185)
362 - أخبرنا محمد بن المثنى قال: حدثنا ابن أبي عدي، عن محمد بن عمرو وهو ابن علقمة بن وقاص، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تستحاض فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان دم الحيض فإنه دم أسود يعرف فأمسكي عن الصلاة، وإذا كان الآخر فتوضئي؛ فإنما هو عرق قال محمد بن المثنى: حدثنا ابن أبي عدي هذا من كتابه

المستدرك على الصحيحين للحاكم (1/ 281)
618 - أخبرناه أبو الفضل محمد بن إبراهيم المزكي، ثنا الحسين بن محمد بن زياد، ثنا محمد بن المثنى، ثنا ابن أبي عدي، ثنا محمد بن عمرو، حدثني ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن فاطمة بنت أبي حبيش، أنها كانت تستحاض، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان دم الحيضة فإنه دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، وإذا كان الآخر فتوضئي وصلي، فإنما هو عرق