الموسوعة الحديثية


- لا أُعفي مَن قَتَلَ بَعدَ أخْذِه الدِّيةَ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 14911
التخريج : أخرجه أبو داود (4507)، وأحمد (14911)
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - تحريم القتل رقائق وزهد - الترهيب من مساوئ الأعمال
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (4/ 173)
4507- حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، أخبرنا مطر الوراق وأحسبه عن الحسن، عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا أعفي من قتل بعد أخذه الدية))

[مسند أحمد] (23/ 182 ط الرسالة)
14911- حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة، أخبرنا مطر، عن رجل أحسبه الحسن، عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( لا أعفي من قتل بعد أخذه الدية))