الموسوعة الحديثية


- لو طَعَنْتَ في فَخِذِها لَأجْزَأَ عنكَ
خلاصة حكم المحدث : ضعيف
الراوي : والد أبي العشراء الدارمي | المحدث : الألباني | المصدر : ضعيف الجامع الصفحة أو الرقم : 4827
التخريج : أخرجه أبو داود (2825)، والترمذي (1481)، والنسائي (4408)، وابن ماجه (3184)، وأحمد (18947) مطولاً
التصنيف الموضوعي: ذبائح - ذكاة المضطر ذبائح - ذكاة ما ند وهرب ذبائح - كيفيه الذبح وما يجزئ فيه آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (3/ 62 ط مع عون المعبود)
‌2825- حدثنا أحمد بن يونس، قال: نا حماد بن سلمة، عن أبي العشراء، عن أبيه، أنه قال: ((يا رسول الله، أما تكون الذكاة إلا من اللبة أو الحلق؟ قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك)). قال أبو داود: لا يصلح هذا إلا في المتردية والمتوحش

[سنن الترمذي] (4/ 75)
‌1481- حدثنا هناد، ومحمد بن العلاء، قالا: حدثنا وكيع، عن حماد بن سلمة، ح وقال أحمد بن منيع، حدثنا يزيد بن هارون قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن أبي العشراء، عن أبيه، قال: قلت: يا رسول الله، أما تكون الذكاة إلا في الحلق واللبة؟ قال: ((لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك)) قال أحمد بن منيع: قال يزيد بن هارون: هذا في الضرورة وفي الباب عن رافع بن خديج: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة، ولا نعرف لأبي العشراء عن أبيه غير هذا الحديث واختلفوا في اسم أبي العشراء، فقال بعضهم: اسمه أسامة بن قهطم، ويقال: اسمه يسار بن برز، ويقال: ابن بلز، ويقال: اسمه عطارد نسب إلى جده

[سنن النسائي] (7/ 438)
((4408- أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا عبد الرحمن، عن حماد بن سلمة، عن أبي العشراء عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله، أما تكون الذكاة إلا في الحلق واللبة؟ قال: ((لو طعنت في فخذها لأجزأك))

[سنن ابن ماجه] (2/ 1063 )
‌3184- حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع، عن حماد بن سلمة، عن أبي العشراء، عن أبيه، قال: قلت يا رسول الله ما تكون الذكاة، إلا في الحلق، واللبة قال: ((لو طعنت في فخذها لأجزأك))

[مسند أحمد] (31/ 278 ط الرسالة)
((‌18947- حدثنا وكيع، حدثنا حماد بن سلمة، عن أبي العشراء، عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله، أما تكون الذكاة إلا في الحلق أو اللبة؟ قال: (( لو طعنت في فخذها لأجزأك)) ))