الموسوعة الحديثية


- "لا تَحِلُّ الصَّدَقةُ لغَنيٍّ، إلَّا لثلاثةٍ: في سَبيلِ اللهِ، وابنِ السَّبيلِ، ورجُلٍ كان له جارٌ، فتصدَّق عليه فأَهْدى له".
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 11268
التخريج : أخرجه أبو داود (1637)، وابن ماجه (1841) مطولاً بنحوه، وأحمد (11268) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: سؤال - من تحل له المسألة صدقة - الصدقة على الغني هبة وهدية - قبول الهدية جهاد - الترغيب في إعانة المجاهدين زكاة - مستحقو الزكاة
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (2/ 39 ط مع عون المعبود)
1637- حدثنا محمد بن عوف الطائي، نا الفريابي، نا سفيان، عن عمران البارقي، عن عطية، عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تحل الصدقة لغني إلا في سبيل الله أو ابن السبيل أو جار فقير يتصدق عليه فيهدي لك أو يدعوك)) قال أبو داود: رواه فراس، وابن أبي ليلى، عن عطية، عن أبي سعيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله

[سنن ابن ماجه] (1/ 590 )
((‌1841- حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أنبأنا معمر، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لعامل عليها، أو لغاز في سبيل الله، أو لغني اشتراها بماله، أو فقير تصدق عليه فأهداها لغني، أو غارم))

[مسند أحمد] (17/ 370 ط الرسالة)
((‌11268- حدثنا وكيع، حدثنا ابن أبي ليلى، عن عطية، عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( لا تحل الصدقة لغني إلا لثلاثة: في سبيل الله، وابن السبيل، ورجل كان له جار، فتصدق عليه فأهدى له)) ))