الموسوعة الحديثية


- مَنِ ادَّعَى إلى غَيرِ أبيهِ، أو انْتَمَى إلى غَيرِ مَواليهِ، فعليه لَعنةُ اللهِ المُتتابِعةُ إلى يومِ القيامةِ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 5115
التخريج : أخرجه الطبراني في ((مسند الشاميين)) (621)، والدارقطني (4066)، والبيهقي (12541) مطولا.
التصنيف الموضوعي: رقائق وزهد - الكبائر عتق وولاء - من تولى غير مواليه نكاح - الزجر عن الانتساب إلى غير الآباء
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


مسند الشاميين للطبراني (1/ 360)
621 - حدثنا أحمد بن أنس بن مالك، ثنا هشام بن عمار، ثنا محمد بن شعيب، ثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أنس بن مالك، قال: إني لتحت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم يسيل علي لعابها فسمعته يقول إن الله جعل لكل ذي حق حقه ألا لا وصية لوارث , الولد للفراش , وللعاهر الحجر , ألا لا يتولن رجل غير مواليه , ولا يدعين إلى غير أبيه , فمن فعل ذلك فعليه لعنة الله , متتابعة إلى يوم القيامة , ألا لا تنفقن امرأة من بيتها إلا بإذن زوجها . فقال رجل: إلا الطعام يا رسول الله فقال: وهل أفضل أموالنا إلا الطعام ألا إن العارية مؤداة , والمنيحة مردودة والدين مقضي والزعيم غارم

سنن الدارقطني (5/ 122)
4066 - نا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز , نا داود بن رشيد , نا عمر بن عبد الواحد , عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر , نا سعيد بن أبي سعيد , عن أنس بن مالك , قال: إني لتحت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم يسيل علي لعابها فسمعته يقول: إن الله عز وجل قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث , والولد للفراش وللعاهر الحجر , لا يدعين رجل إلى غير أبيه ولا ينتمي إلى غير مواليه فمن فعل ذلك فعليه لعنة الله متتابعة لا تنفق المرأة شيئا من بيت زوجها إلا بإذنه , فقال رجل: ولا الطعام يا رسول الله؟ , قال: ذاك أفضل أموالنا , ثم قال: ألا إن العارية مؤداة , والدين مقضي , والزعيم غارم.

السنن الكبرى للبيهقي (6/ 433)
12541 - أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه , أنا علي بن عمر الحافظ , أنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز , ثنا داود بن رشيد , ثنا عمر بن عبد الواحد , عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر , حدثني سعيد بن أبي سعيد , عن أنس بن مالك قال: إني لتحت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم يسيل علي لعابها، فسمعته يقول: " إن الله عز وجل قد أعطى كل ذي حق حقه، ولا وصية لوارث " وذكر الحديث. ورواه الوليد بن مزيد البيروتي عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، عن سعيد بن أبي سعيد شيخ بالساحل قال: حدثني رجل من أهل المدينة قال: إني لتحت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكره. وقد روي هذا الحديث من أوجه أخر كلها غير قوية، والاعتماد على الحديث الأول، وهو رواية ابن أبي نجيح عن عطاء عن ابن عباس، وعلى ما ذكره الشافعي من نقل أهل المغازي مع إجماع العامة على القول به، والله أعلم