الموسوعة الحديثية


- عن عُمرَ رضِيَ اللهُ عنه: أنَّه كان يُؤجِّلُ سَنةً، وقال فيه: لا أعلَمُه إلَّا مِن يَومِ يُرفَعُ إلى السُّلطانِ.
خلاصة حكم المحدث : مرسل
الراوي : الشعبي عامر بن شراحيل | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 7/226
التخريج : أخرجه سعيد بن منصور في ((السنن)) (2009)، وابن أبي شيبة (16764) باختلاف يسير، والبيهقي معلقا بعد حديث (14676) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: طلاق - ما يقع وما لا يقع على امرأته من الطلاق نكاح - العيب في أحد الزوجين نكاح - زواج العنين
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن سعيد بن منصور - الفرائض إلى الجهاد - ت الأعظمي (2/ 79)
: ‌2009 - أخبرنا سعيد، نا هشيم، أنا ابن أبي ليلى، عن الشعبي، عن عمر، أنه كان يقول في الرجل إذا دخلت عليه امرأته فلم يصل إليها قال: تؤجل سنة، فإن قدر عليها، وإلا فرق بينهما

مصنف ابن أبي شيبة - ترقيم عوامة (4/ 207)
16764- حدثنا هشيم , عن ابن أبي ليلى , عن الشعبي أن عمر بن الخطاب كان يقول : يؤجل سنة لا أعلمه إلا من يوم يرفع إلى السلطان.

السنن الكبرى للبيهقي - المعارف (7/ 226)
14676- أخبرنا أبو عبد الله : محمد بن عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب حدثنا محمد بن عبيد الله المنادى حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق عن سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه قال فى العنين : يؤجل سنة فإن قدر عليها وإلا فرق بينهما ولها المهر وعليها العدة. قال الشيخ رحمه الله : وهذا على قوله أن الخلوة تقرر المهر وتوجب العدة. ورواه معمر عن ابن المسيب عن عمر دون هذه الزيادة ورواه ابن أبى ليلى عن الشعبى عن عمر رضى الله عنه مرسلا : أنه كان يؤجل سنة وقال فيه : لا أعلمه إلا من يوم يرفع إلى السلطان.