الموسوعة الحديثية


- إنَّ أحَدَكُمْ إذَا صَلَّى يُنَاجِي رَبَّهُ، فلا يَتْفِلَنَّ عن يَمِينِهِ، ولَكِنْ تَحْتَ قَدَمِهِ اليُسْرَى وقالَ سَعِيدٌ: عن قَتَادَةَ، لا يَتْفِلُ قُدَّامَهُ أوْ بيْنَ يَدَيْهِ، ولَكِنْ عن يَسَارِهِ أوْ تَحْتَ قَدَمَيْهِ وقالَ شُعْبَةُ: لا يَبْزُقُ بيْنَ يَدَيْهِ، ولَا عن يَمِينِهِ ولَكِنْ عن يَسَارِهِ أوْ تَحْتَ قَدَمِهِ وقالَ حُمَيْدٌ: عن أنَسٍ عَنِ النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: لا يَبْزُقْ في القِبْلَةِ، ولَا عن يَمِينِهِ، ولَكِنْ عن يَسَارِهِ أوْ تَحْتَ قَدَمِهِ.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح] [وقوله: قال سعيد ... معلق. وقوله: قال شعبة ... معلق أسنده في موضع آخر. وأما قوله: قال حميد ..فأسنده في موضع آخر، دون قوله: ولا عن يمينه ]
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم : 531
التخريج : أخرجه مسلم (551) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: مساجد ومواضع الصلاة - البزاق في المسجد صلاة - المصلي يناجي ربه مساجد ومواضع الصلاة - أين يبزق إذا كان في الصلاة مساجد ومواضع الصلاة - دفن التفال والبصاق والنخامة من المسجد
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (1/ 112)
: 531 - حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا هشام، عن قتادة، عن أنس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ‌إن ‌أحدكم ‌إذا ‌صلى ‌يناجي ربه، فلا يتفلن عن يمينه، ولكن تحت قدمه اليسرى. وقال سعيد، عن قتادة: لا يتفل قدامه أو بين يديه، ولكن عن يساره أو تحت قدميه. وقال شعبة: لا يبزق بين يديه ولا عن يمينه، ولكن عن يساره أو تحت قدمه. وقال حميد، عن أنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبزق في القبلة ولا عن يمينه، ولكن عن يساره أو تحت قدمه.

صحيح مسلم (1/ 390 ت عبد الباقي)
: 54 - (‌551) حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار. قال ابن المثنى: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة قال:سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه. فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه. ولكن عن شماله تحت قدمه".