الموسوعة الحديثية


- أيُّما امرأةٍ زَوَّجَها وَليَّانِ، فهي للأوَّلِ منهما، وأيُّما رَجُلٍ باع بَيعًا مِن رَجُلَينِ، فهو للأوَّلِ منهما.
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف
الراوي : سمرة بن جندب | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 20208
التخريج : أخرجه أبو داود (2088)، وأحمد (20208) واللفظ لهما، والترمذي (1110)، والنسائي (4682) باختلاف يسير، وابن ماجه (2344) مختصراً
التصنيف الموضوعي: نكاح - إذا زوج الوليان نكاح - الشروط في النكاح بيوع - آداب البيع بيوع - بيع السلعة من رجلين فهو للأول منهما نكاح - المرأة يزوجها وليان برجلين فهي للأول منهما
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (2/ 230)
2088- حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا هشام، ح وحدثنا محمد بن كثير، أخبرنا همام، ح وحدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد المعنى، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما، وأيما رجل باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما)).

[مسند أحمد] (33/ 367)
20208- حدثنا روح، حدثنا هشام بن أبي عبد الله، وحماد، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة بن جندب، أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: ((أيما امرأة زوجها وليان، فهي للأول منهما، وأيما رجل باع بيعا من رجلين، فهو للأول منهما)).

[سنن الترمذي] (3/ 410)
1110- حدثنا قتيبة قال: حدثنا غندر قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة بن جندب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما، ومن باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما)): ((هذا حديث حسن))، ((والعمل على هذا عند أهل العلم لا نعلم بينهم في ذلك اختلافا: إذا زوج أحد الوليين قبل الآخر فنكاح الأول جائز، ونكاح الآخر مفسوخ، وإذا زوجا جميعا فنكاحهما جميعا مفسوخ، وهو قول الثوري، وأحمد، وإسحاق)).

[سنن النسائي] (7/ 314)
4682- أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا غندر، عن شعبة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما ومن، باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما)).

[سنن ابن ماجه] (2/ 785)
2344- حدثنا يحيى بن حكيم قال: حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا همام، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة بن جندب، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ((إذا بيع البيع من رجلين فالبيع للأول))، قال أبو الوليد: ((في هذا الحديث إبطال الخلاص)).