الموسوعة الحديثية


- جاءت الرُّعاءُ إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ليلًا فقالوا يا رسولَ اللهِ إنا شغِلْنا أن نرميَ الجمارَ نهارًا قال الآن ارمُوا ولا حرج قال ثم أتاه آخرُ فقال إني ذبحتُ قبل أن أرميَ الجمرةَ قال لا حرج ثم أتاه رجلٌ آخرُ فقال إني حلقتُ قبل أن أذبحَ قال لا حرج
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : ابن جرير الطبري | المصدر : مسند ابن عباس الصفحة أو الرقم : 1/222
التخريج : أخرجه الطبري في ((مسند ابن عباس)) (361)
التصنيف الموضوعي: حج - أفعال يوم النحر ومن قدم شيئا على آخر حج - الحلق والتقصير حج - رمي الجمار للرعاة والسقاة ومن في حكمهم حج - رمي جمرة العقبة حج - التخفيف والتيسير في أمور الحج
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


تهذيب الآثار - مسند ابن عباس (1/ 222)
: ‌361 - حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا عبد الرحيم، عن إسماعيل بن مسلم، عن عطاء، عن ابن عباس، قال: جاءت الرعاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلا، فقالوا: يا رسول الله، إنا شغلنا أن نرمي الجمار نهارا؟ قال: الآن ارموا ولا حرج ، قال: ثم أتاه آخر، فقال: إني ذبحت قبل أن أرمي الجمرة؟ قال: لا حرج ، ثم أتاه رجل آخر، فقال: إني حلقت قبل أن أذبح؟ قال: لا حرج وقد وافق ابن عباس في رواية هذا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة. حتى صدروا القول في البيان عما في هذه الأخبار من الفقه والذي فيها من ذلك الإبانة من النبي صلى الله عليه وسلم عن صحة قول القائلين بأن من قدم شيئا من نسك حجه عن وقته قبل شيء منه هو أولى بتقديمه عليه، أو أخر شيئا منه عن موضعه على شيء هو أولى بتقديمه على ما قدمه عليه، فلا حرج عليه، ولا فدية ولا جزاء، وذلك أن الفدية والجزاء في النسك، إنما هو عوض من تقصير في واجب، وتضييع للازم قد فات وقت عمله، وحرج بتضييعه، وأثم بتقصيره فيه، وفي إعلام النبي صلى الله عليه وسلم أمته أنه لا حرج على من قدم شيئا من مناسك حجه التي صفتها ما ذكرت قبل شيء منها، أو أخر شيئا منها عن موضعه أبين البيان وأوضح البرهان على أن لا كفارة على من أعلم أنه لا حرج عليه فيما فعل من ذلك ولا فدية، إذ كان من زال عنه الحرج زائلا عنه البدل الذي كان له لازما لو كان حرجا، وذلك الفدية والكفارة والجزاء.