الموسوعة الحديثية


- إنَّ رجلًا عضَّ [ يدَ ] آخرَ فانتَزعَها فانتَزَعَت ثنيَّتَهُ ، فرجعَ ذلكَ إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ فأبطلَها، وقال : أرادَ أن يقضِمَ لَحمَ أخيِهِ أو لحمَ أخيِكَ كما يَقضِمُ الفَحلُ؟
خلاصة حكم المحدث : روي من غير وجه، وهذا إسناد جيد
الراوي : عمران بن الحصين | المحدث : البزار | المصدر : البحر الزخار الصفحة أو الرقم : 9/73
التخريج : أخرجه البخاري (6892) بلفظ مقارب، ومسلم (1673) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم ديات وقصاص - القصاص من الثنية ديات وقصاص - ما لا قود فيه ديات وقصاص - من عض يد رجل فانتزعها فسقطت ثنيته
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (9/ 8)
‌6892- حدثنا آدم، حدثنا شعبة، حدثنا قتادة قال: سمعت زرارة بن أوفى، عن عمران بن حصين: ((أن رجلا عض يد رجل، فنزع يده من فمه، فوقعت ثنيتاه، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل؟ لا دية لك)).

[صحيح مسلم] (3/ 1300 )
((18- (‌1673) حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار. قالا: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن قتادة، عن زرارة، عن عمران بن حصين. قال: قاتل يعلى بن منية أو ابن أمية رجلا. فعض أحدهما صاحبه. فانتزع يده من فمه. فنزع ثنيته. (وقال ابن المثنى: ثنيتيه) فاختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال (أيعض أحدكم كما يعض الفحل؟ لا دية له))).

[صحيح مسلم] (3/ 1300 )
(((1673)- وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار. قالا: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن قتادة، عن عطاء، عن ابن يعلى، عن يعلى، عن النبي صلى الله عليه وسلم. بمثله)).