الموسوعة الحديثية


- قلتُ: يا رسولَ اللهِ، أمَا تَكونُ الذَّكاةُ إلَّا من اللَّبَّةِ والحَلْقِ؟ فقال: لو طَعَنْتَ في فَخِذِها، لأجْزَأَ عنكَ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف
الراوي : والد أبي العشراء الدارمي | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سير أعلام النبلاء الصفحة أو الرقم : 7/455
التخريج : أخرجه أبو داود (2825)، والنسائي (4408)، وابن ماجة (3148) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: ذبائح - كيفيه الذبح وما يجزئ فيه إحسان - الأخذ بالرخصة علم - سؤال العالم عما لا يعلم
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن أبي داود (3/ 103)
2825 - حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا حماد بن سلمة، عن أبي العشراء، عن أبيه، أنه قال: يا رسول الله أما تكون الذكاة إلا من اللبة، أو الحلق؟ قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك قال أبو داود: وهذا لا يصلح إلا في المتردية والمتوحش

سنن النسائي (7/ 228)
4408 - أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا عبد الرحمن، عن حماد بن سلمة، عن أبي العشراء، عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله، أما تكون الذكاة إلا في الحلق واللبة؟ قال: لو طعنت في فخذها لأجزأك

[سنن ابن ماجه] (2/ 1063)
3184 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع، عن حماد بن سلمة، عن أبي العشراء، عن أبيه، قال: قلت يا رسول الله ما تكون الذكاة، إلا في الحلق، واللبة قال: لو طعنت في فخذها لأجزأك