الموسوعة الحديثية


- العَينُ حقٌّ، ولو كانَ شيءٌ سابقُ القَدرَ، لسبقتْهُ العينُ، وإذا استُغْسِلَ أحدُكُم، فليغتَسِلْ
خلاصة حكم المحدث : وصله صحيح
الراوي : طاووس بن كيسان اليماني | المحدث : ابن القيم | المصدر : زاد المعاد الصفحة أو الرقم : 4/150
التخريج : أخرجه عبدالرزاق في ((تفسيره)) (3746)، والطبري في ((تفسيره)) (24/507)، والبغوي في ((شرح السنة)) (3246) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: طب - العين حق وضوء - الوضوء من العين طب - الاستغسال من العين قدر - وقوع قدر الله وقضائه
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


تفسير عبد الرزاق (3/ 477)
3746 - عن معمر , عن عطاء الخراساني مثل ذلك , قال معمر: وسمعت ابن طاوس، عن أبيه , قال: العين حق، لو كان شيء سابق القدر سبقته العين , وإذا استغسل أحدكم فليغتسل , يعني الذي أصاب بعينه يغسل مقبل وجهه ولحيته وأطراف كفيه وداخلة إزاره وظهور رجليه , ثم يحسو من حسوات , ثم يفيض الماء على رأسه من خلفه

تفسير الطبري (24/ 705 ط التربية والتراث)
: حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن ثور، عن معمر، عن قتادة (ومن شر حاسد إذا حسد) قال: من شر عينه ونفسه، وعن عطاء الخراساني مثل ذلك. قال معمر: وسمعت ابن طاوس يحدث عن أبيه، قال: ‌العين ‌حق، ولو كان شيء سابق القدر، سبقته العين، وإذا استغسل أحدكم فليغتسل. وقال آخرون: بل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الآية أن يستعيذ من شر اليهود الذين حسدوه.

[شرح السنة للبغوي] (12/ 165)
: ‌3246 - أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي، أنا أبو الحسين بن بشران، أنا إسماعيل بن محمد الصفار، نا أحمد بن منصور الرمادي، نا عبد الرزاق، أنا معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: العين حق، ولو كان شيء يسبق القدر، لسبقته العين، وإذا استغسل أحدكم، فليغسل. هكذا رواه معمر مرسلا، والحديث صحيح، أخرجه مسلم، عن عبد الله الدارمي، عن مسلم بن إبراهيم، عن وهيب، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقالت عائشة: " كان يؤمر العائن، فيتوضأ، ثم يغتسل منه المعين قال الزهري: يؤتى الرجل العائن بقدح، فيدخل كفه فيه، فيمضمض، ثم يمجه في القدح، ثم يغسل وجهه في القدح، ثم يدخل يده اليسرى، فيصب على كفه اليمنى في القدح، ثم يدخل يده اليمنى، فيصب على يده اليسرى، ثم يدخل يده اليسرى، فيصب على مرفقه الأيمن، ثم يدخل يده اليمنى، فيصب على مرفقه الأيسر، ثم يدخل يده اليسرى، فيصب على قدمه اليمنى، ثم يدخل يده اليمنى، فيصب على قدمه اليسرى، ثم يدخل يده اليسرى، فيصب على ركبته اليمنى، ثم يدخل يده اليمنى، فيصب على ركبته اليسرى، ثم يغسل داخلة إزاره، ولا يوضع القدح في الأرض، ثم يصب على رأس الرجل الذي أصيب بالعين من خلفه صبة واحدة. واختلفوا في غسل داخلة الإزار، ذهب بعضهم إلى المذاكير، وبعضهم إلى الأفخاذ والورك. قال أبو عبيد: إنما أراد بداخلة إزاره، طرف إزاره الذي يلي جسده، مما يلي جانب الأيمن، فهو الذي يغسل، قال: ولا أعلمه إلا جاء مفسرا في بعض الحديث هكذا.