الموسوعة الحديثية


- كنتُ جالسًا عند ابنِ عباسٍ فسأله رجلٌ عن جرادةٍ قتلَها وهو مُحرمٌ فقال ابنُ عباسٍ فيها قبضةٌ من طعامٍ ولتأخذنَّ بقبضةِ جراداتٍ ولكن وَلَوْ
خلاصة حكم المحدث : إسناده جيد
الراوي : القاسم بن محمد بن أبي بكر | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل الصفحة أو الرقم : 4/220
التخريج : أخرجه الشافعي في ((الأم)) (3/506)، والبيهقي (10307)
التصنيف الموضوعي: حج - الحكم في الصيد على المحرم حج - الفدية حج - حرمة صيد مكة حج - لحم الصيد للمحرم حج - محظورات الإحرام
|أصول الحديث

أصول الحديث:


الأم للشافعي (3/ 506)
أخبرنا سعيد عن بكير بن عبد الله بن الأشج قال سمعت القاسم بن محمد يقول كنت جالسا عند عبد الله بن عباس فسأله رجل عن جرادة قتلها وهو محرم فقال : فيها قبضة من طعام ولنأخذن بقبضة جرادات , ولكن ولو.

السنن الكبرى للبيهقي - دائرة المعارف (5/ 206)
10307- أخبرنا أبو بكر بن الحسن حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعى أخبرنا سعيد عن ابن جريج قال أخبرنى بكير بن عبد الله قال سمعت القاسم يعنى ابن محمد يقول : كنت جالسا عند ابن عباس رضى الله عنه فسأله رجل عن جرادة قتلها وهو محرم فقال ابن عباس : فيها قبضة من طعام ولتأخذن بقبضة جرادات ولكن ولو. قال الشافعى قوله ولتأخذن بقبضة جرادات أى إنما فيها القيمة وقوله ولو يقول تحتاط فتخرج أكثر مما عليك بعد أن أعلمتك أنه أكثر مما عليك.