الموسوعة الحديثية


- بعَثَني رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إلى اليَمَنِ، فقُلتُ: يا نَبيَّ اللهِ، إنَّ بها شَرابًا يُصنَعُ مِنَ الشَّعيرِ والبُرِّ يُسمَّى المِزْرَ والبِتْعَ، فما نَشرَبُ؟ قال: اشرَبوا ولا تَشرَبوا مُسكِرًا، أو قال: لا تَسكَروا.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أبو موسى الأشعري | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 4973
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (4973) واللفظ له، والبخاري (4343)، ومسلم (1733) كلاهما بنحوه.
التصنيف الموضوعي: أشربة - الخمر ومما تكون أشربة - كل مسكر خمر أشربة - ما يحرم من الأشربة أقضية وأحكام - نصب القاضي والأمير وغيرهما علم - حسن السؤال ونصح العالم
| أحاديث مشابهة | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


شرح مشكل الآثار (12/ 498)
4973 - فوجدنا علي بن معبد قد حدثنا قال: حدثنا يونس بن محمد قال: حدثنا شريك بن عبد الله , عن أبي إسحاق عن أبي بردة , عن أبيهقال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فقلت: يا نبي الله، إن بها شرابا يصنع من الشعير والبر يسمى المزر والبتع، فما نشرب؟ قال: " اشربوا، ولا تشربوا مسكرا " أو قال: " لا تسكروا "

صحيح البخاري (5/ 161)
4343 - حدثني إسحاق، حدثنا خالد، عن الشيباني، عن سعيد بن أبي بردة، عن أبيه، عن أبي موسى الأشعريرضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن، فسأله عن أشربة تصنع بها، فقال: وما هي؟ قال: البتع والمزر، فقلت لأبي بردة: ما البتع؟ قال: نبيذ العسل، والمزر نبيذ الشعير، فقال: كل مسكر حرام رواه جرير، وعبد الواحد، عن الشيباني، عن أبي بردة.

صحيح مسلم (3/ 1586)
70 - (1733) وحدثنا قتيبة بن سعيد، وإسحاق بن إبراهيم، واللفظ لقتيبة، قالا: حدثنا وكيع، عن شعبة، عن سعيد بن أبي بردة، عن أبيه، عن أبي موسى، قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم أنا ومعاذ بن جبل إلى اليمن، فقلت: يا رسول الله، إن شرابا يصنع بأرضنا يقال له المزر من الشعير، وشراب يقال له البتع من العسل، فقال: كل مسكر حرام