الموسوعة الحديثية


- "لا يَبولَنَّ أحَدُكم في مُستَحَمِّه ، ثم يَغتَسِلُ فيه -قال أحمَدُ: ثم يَتوضَّأُ فيه- فإنَّ عامَّةَ الوَسْواسِ منه".
خلاصة حكم المحدث : صحيح لغيره دون قوله:" فإن عامة الوسواس منه" فإنه موقوف
الراوي : عبدالله بن مغفل | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 27
التخريج : أخرجه الترمذي (21)، والنسائي (36)، وابن ماجه (304) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: طهارة - الابتعاد عن مظنة النجاسة طهارة - بعض أحكام المياه غسل - لا يبول في مستحمه ثم يغتسل فيه
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن الترمذي] (1/ 32)
‌21- حدثنا علي بن حجر، وأحمد بن محمد بن موسى مردويه، قالا: أخبرنا عبد الله بن المبارك، عن معمر، عن أشعث، عن الحسن، عن عبد الله بن مغفل، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبول الرجل في مستحمه، وقال: ((إن عامة الوسواس منه)). وفي الباب عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث أشعث بن عبد الله، ويقال له أشعث الأعمى. وقد كره قوم من أهل العلم البول في المغتسل، وقالوا: عامة الوسواس منه، ورخص فيه بعض أهل العلم منهم ابن سيرين، وقيل له: إنه يقال: إن عامة الوسواس منه، فقال: ربنا الله لا شريك له وقال ابن المبارك: قد وسع في البول في المغتسل إذا جرى فيه الماء، حدثنا بذلك أحمد بن عبدة الآملي، عن حبان، عن عبد الله بن المبارك

[سنن النسائي] (1/ 28)
((‌36- أخبرنا علي بن حجر قال: أخبرنا ابن المبارك، عن معمر، عن الأشعث بن عبد الله، عن الحسن عن عبد الله بن مغفل، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يبولن أحدكم في مستحمه؛ فإن عامة الوسواس منه)).

[سنن ابن ماجه] (1/ 111 )
‌304- حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أنبأنا معمر، عن أشعث بن عبد الله، عن الحسن، عن عبد الله بن مغفل، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يبولن أحدكم في مستحمه، فإن عامة الوسواس منه)) قال: أبو عبد الله بن ماجة: سمعت علي بن محمد الطنافسي، يقول: إنما هذا في الحفيرة، فأما اليوم فلا، فمغتسلاتهم الجص، والصاروج، والقير، فإذا بال فأرسل عليه الماء، لا بأس به