الموسوعة الحديثية


- مررتُ على النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ وَهوَ يبولُ فسلَّمتُ عليهِ فلم يردَّ عليَّ حتَّى قامَ إلى جدارٍ فحتَّهُ بعصًا كانت معَه ثمَّ وضعَ يدَه على الجدارِ فمسحَ وجهَه وذراعيهِ ثمَّ ردَّ عليَّ
خلاصة حكم المحدث : ضعيف
الراوي : أبو جهيم بن الحارث بن الصمة الأنصاري | المحدث : العيني | المصدر : عمدة القاري الصفحة أو الرقم : 4/23
التخريج : أخرجه الشافعي في ((الأم)) (2/108)، والبيهقي (1029)
التصنيف الموضوعي: آداب السلام - السلام على الجالس لقضاء الحاجة آداب السلام - السلام على من يتبول طهارة - كف المتخلي عن السلام والكلام طهارة - من سلم على قاضي الحاجة فلا يرد عليه حتى يتيمم طهارة - من كره أن يذكر الله إلا على طهارة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


الأم للشافعي - ط الوفاء (2/ 108)
أخبرنا إبراهيم بن محمد عن أبي الحويرث عن الأعرج عن ابن الصمة قال { مررت على النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يبول فسلمت عليه فلم يرد علي حتى قام إلى جدار فحته بعصا كانت معه ثم مسح يديه على الجدار فمسح وجهه وذراعيه ثم رد علي أخبرنا إبراهيم عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار { أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ذهب إلى بئر جمل لحاجته ثم أقبل فسلم عليه فلم يرد عليه حتى تمسح بجدار ثم رد عليه السلام. قال الشافعي : والحديثان الأولان ثابتان , وبهما نأخذ وفيهما وفي الحديث بعدهما دلائل منه أن السلام اسم من أسماء الله تعالى فإذا رده رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل التيمم وبعد التيمم في الحضر والتيمم لا يجزي المرء وهو صحيح في الوقت الذي لا يكون التيمم فيه طهارة للصلاة دل ذلك على أن ذكر الله عز وجل يجوز والمرء غير طاهر للصلاة. قال : ويشبه - والله تعالى أعلم - أن تكون القراءة غير طاهر كذلك ; لأنها من ذكر الله تعالى. قال : ودليل على أنه ينبغي لمن مر على من يبول أو يتغوط أن يكف عن السلام عليه في حالته تلك ودليل على أن رد السلام في تلك الحال مباح ; لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - رد في حالته تلك وعلى أن ترك الرد حتى يفارق تلك الحال ويتيمم مباح ثم يرد وليس ترك الرد معطلا لوجوبه ولكن تأخيره إلى التيمم. قال : وترك رد السلام إلى التيمم يدل على أن الذكر بعد التيمم اختيارا على الذكر قبله وإن كانا مباحين لرد النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل التيمم وبعده. قال : فإن ذهب ذاهب إلى أن يقول لما تيمم النبي - صلى الله عليه وسلم - رد السلام ; لأنه قد جاز له قلنا بالتيمم للجنازة والعيدين إذا أراد الرجل ذلك وخاف فوتهما قلنا والجنازة والعيد صلاة والتيمم لا يجوز في المصر لصلاة فإن زعمت أنهما ذكر جاز العيد بغير تيمم كما جاز في السلام بغير تيمم .

السنن الكبرى للبيهقي - دائرة المعارف (1/ 205)
1029- أخبرنا أبو زكريا بن أبى إسحاق وأبو بكر بن الحسن قالا حدثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب أخبرنا الربيع بن سليمان أخبرنا الشافعى أخبرنا إبراهيم بن محمد عن أبى الحويرث عن الأعرج عن ابن الصمة قال : مررت على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو يبول فسلمت عليه ، فلم يرد على حتى قام إلى جدار فحته بعصا كانت معه ، ثم وضع يديه على الجدار فمسح وجهه وذراعيه ثم رد على. وهذا شاهد لرواية أبى صالح كاتب الليث إلا أن هذا منقطع. {ج} عبد الرحمن بن هرمز الأعرج لم يسمعه من ابن الصمة إنما سمعه من عمير مولى ابن عباس عن ابن الصمة ، وإبراهيم بن محمد بن أبى يحيى الأسلمى وأبو الحويرث : عبد الرحمن بن معاوية قد اختلف الحفاظ فى عدالتهما إلا أن لروايتهما بذكر الذراعين فيه شاهد من حديث ابن عمر.