الموسوعة الحديثية


- عن رَجُلٍ نَجْرانيٍّ قُلتُ لعَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ: أُسْلِمُ في نخلٍ قبل أن تُطلِعَ؟ قال: لا، قُلتُ: لم؟ قال: لأنَّ رَجُلًا أَسْلَمَ في حديقةِ نَخلٍ في عَهدِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قبل أن تُطلِعَ النَّخلُ، فلم تُطلِعِ النَّخلُ شيئًا ذلك العامَ، فقال المشتري: أؤخِّرُك حتى تُطلِعَ؟ فقال البائِعُ: إنَّما النَّخلُ هذه السَّنةَ، فاختصما إلى رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال للبائِعِ: أخَذَ من نَخْلِك شَيئًا؟ قال: لا، قال: بمَ تَستَحِلُّ مالَه؟! اردُدْ عليه ما أَخَذْتَ منه، ولا تُسْلِموا في نخلٍ حتى يَبدُوَ صَلاحُه.
خلاصة حكم المحدث : فيه مجهول
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الكمال بن الهمام | المصدر : شرح فتح القدير الصفحة أو الرقم : 7/78
التخريج : أخرجه أبو داود (3467)، وابن ماجه (2284) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم بيوع - بيع الثمر قبل بدو الصلاح تجارة - ما يجب على التجار توقيه سلم - السلم في النخل بيوع - بعض البيوع المنهي عنها

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (3/ 276)
3467- حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن رجل، نجراني، عن ابن عمر، أن رجلا، أسلف رجلا في نخل فلم تخرج تلك السنة شيئا فاختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ((بم تستحل ماله اردد عليه ماله))، ثم قال: ((لا تسلفوا في النخل حتى يبدو صلاحه))

[سنن ابن ماجه] (2/ 767 )
2284- حدثنا هناد بن السري قال: حدثنا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن النجراني، قال: قلت لعبد الله بن عمر: أسلم في نخل، قبل أن يطلع؟ قال: لا، قلت: لم؟ قال: إن رجلا أسلم في حديقة نخل، في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يطلع النخل، فلم يطلع النخل شيئا ذلك العام، فقال المشتري: هو لي حتى يطلع، وقال البائع: إنما بعتك النخل هذه السنة، فاختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال للبائع: ((أخذ من نخلك شيئا؟)) قال: لا، قال: ((فبم تستحل ماله؟ اردد عليه ما أخذت منه، ولا تسلموا في نخل حتى يبدو صلاحه))