الموسوعة الحديثية


- لا أشتري ما ليسَ عِندي ثمنُه
خلاصة حكم المحدث : [ضعيف]
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : فتح الباري لابن حجر الصفحة أو الرقم : 5/65
التخريج : أخرجه أحمد (2093)، والطبراني (11/282) (11743) باختلاف يسير، والحاكم (2209) واللفظ له.
التصنيف الموضوعي: بيوع - شراء ما ليس عندك ثمنه تجارة - ما يجب على التجار توقيه بيوع - من ابتاع شيئا وليس عنده ثمنه بيوع - آداب البيع بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (4/ 6 ط الرسالة)
((2093- حدثنا وكيع، حدثنا شريك، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: قدمت عير المدينة، فاشترى النبي صلى الله عليه وسلم منها فربح أواقي، فقسمها في أرامل بني عبد المطلب، وقال: (( لا أشتري شيئا ليس عندي ثمنه)).

 [المعجم الكبير – للطبراني]- دار إحياء التراث (11/ 282)
11743- حدثنا محمد بن العباس المؤدب، وأحمد بن يحيى الحلواني، قالا: حدثنا سعيد بن سليمان الواسطي، حدثنا شريك، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى عيرا قدمت فيها أواق من ذهب فتصدق بها على أرامل بني عبد المطلب وقال: لا أشتري شيئا ليس عندي ثمنه.

[المستدرك على الصحيحين] (2/ 28)
‌2209- أخبرنا أبو بكر بن إسحاق، أنبأ علي بن عبد العزيز، حدثنا محمد بن سعيد الأصبهاني، وأخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن أيوب والحسين بن بشار قالا: حدثنا سعيد بن سليمان الواسطي، قال: حدثنا شريك، عن سماك بن حرب، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قدمت عير فابتاع النبي صلى الله عليه وسلم منها بيعا، فربح أواق من ذهب، فتصدق بها بين أبناء بني عبد المطلب وقال: ((لا أشتري ما ليس عندي ثمنه)) قد احتج البخاري بعكرمة، واحتج مسلم بسماك وشريك ((والحديث صحيح ولم يخرجاه)).