الموسوعة الحديثية


- أنَّ رجلًا اشترى نخلًا قد أَبَّرها صاحبها فخاصمَهُ إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنَّ الثمرةَ لصاحبها الذي أَبَّرَها إلا أن يشترطَ المشتري
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : تخريج المسند لشاكر الصفحة أو الرقم : 7/35
التخريج : أخرجه البخاري (2379)، ومسلم (1543) بلفظ مقارب
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم بيوع - الشروط في البيع بيوع - بيع النخل بأصله مزارعة - تلقيح النخل فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - اختصام المؤمنين إليه صلى الله عليه وسلم وحكمه عليهم

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (3/ 115)
2379- أخبرنا عبد الله بن يوسف: حدثنا الليث: حدثني ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، ومن ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع)). وعن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر: في العبد

[صحيح مسلم] (3/ 1172 )
77- (1543) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (من باع نخلا قد أبرت، فثمرتها للبائع. إلا أن يشترط المبتاع)