الموسوعة الحديثية


- مَن حلَف على يمينٍ صَبْرٍ ليقتطعَ بها مالَ امرئٍ مسلِمٍ وهو فيها فاجرٌ لقي اللهَ أجذَمَ
خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن
الراوي : الأشعث بن قيس | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج صحيح ابن حبان الصفحة أو الرقم : 5088
التخريج : أخرجه أبو داود (3244)، وأحمد (21849) مطولاً باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - من حلف على يمين فاجرة أيمان - الحلف كاذبا متعمدا أيمان - اليمين الغموس رقائق وزهد - الترهيب من مساوئ الأعمال
|أصول الحديث | شرح الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (3/ 215 ط مع عون المعبود)
‌3244- حدثنا محمود بن خالد، قال: نا الفريابي، قال: نا الحارث بن سليمان، قال: حدثني كردوس، عن الأشعث بن قيس، ((أن رجلا من كندة، ورجلا من حضرموت اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أرض من اليمن، فقال الحضرمي: يا رسول الله، إن أرضي اغتصبنيها أبو هذا، وهي في يده، قال: هل لك بينة؟ قال: لا، ولكن أحلفه والله ما يعلم أنها أرضي اغتصبنيها أبوه، فتهيأ الكندي لليمين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقتطع أحد مالا بيمين إلا لقي الله وهو أجذم، فقال الكندي: هي أرضه)).

[مسند أحمد] (36/ 168 ط الرسالة)
((‌21849- حدثنا عبد الله بن نمير، حدثنا الحارث بن سليمان، حدثنا كردوس، عن الأشعث بن قيس: أن رجلا من كندة ورجلا من حضرموت اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض باليمن، فقال الحضرمي: يا رسول الله، أرضي اغتصبها هذا وأبوه! فقال الكندي: يا رسول الله، أرضي ورثتها من أبي! فقال الحضرمي: يا رسول الله، استحلفه أنه ما يعلم أنها أرضي وأرض والدي، والذي اغتصبها أبوه. فتهيأ الكندي لليمين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( إنه لا يقتطع- عبد أو رجل- بيمينه مالا إلا لقي الله يوم يلقاه وهو أجذم)) فقال الكندي: هي أرضه، وأرض والده ))