الموسوعة الحديثية


- لا تَبيعوا الذهبَ بالذهبِ ولا الوَرِقَ بالوَرِقِ ولا البُرَّ بالبُرِّ ولا الشعيرَ بالشعيرِ ولا التمرَ بالتمرِ ولا المِلْحَ بالمِلْحِ إلا سواءً بسواءٍ، عينًا بعينٍ، يدًا بيدٍ ، ولكنْ بيعوا الذهبَ بالورِقِ، والوَرِقَ بالذهبِ، والشعيرَ بالبُرِّ والبُرَّ بالشعيرِ، والتمرَ بالملحِ والملحَ بالتمرِ يدًا بيدٍ كيف شئتم
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبادة بن الصامت | المحدث : ابن الملقن | المصدر : البدر المنير الصفحة أو الرقم : 6/465
التخريج : أخرجه الشافعي في ((المسند)) (ص147)، والبغوي في ((شرح السنة)) (2056) واللفظ لهما، والبيهقي (10574)، باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع التمر بالتمر بيوع - بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة بيوع - بيع الذهب بالفضة والعكس بيوع - بيع الطعام بالطعام وما ينهى عنه ربا - ما يقع فيه الربا
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير (6/ 465)
: روى الشافعي في المختصر أبنا عبد الوهاب، عن أيوب، عن محمد بن سيرين، عن مسلم بن يسار، ورجل آخر عن ‌عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ‌تبيعوا ‌الذهب ‌بالذهب (‌ولا ‌الورق بالورق، ولا البر بالبر، ولا الشعير بالشعير) ، ولا التمر بالتمر، ولا الملح بالملح إلا سواء بسواء، عينا بعين، يدا بيد، ولكن بيعوا الذهب بالورق، والورق بالذهب، والشعير بالبر، والبر بالشعير، والتمر بالملح، والملح بالتمر يدا بيد كيف شئتم قال الشافعي: ونقص أحدهما: التمر أو الملح وزاد الآخر: فمن زاد أو استزاد فقد أربى

مسند الشافعي (ص147)
: أخبرنا عبد الوهاب الثقفي، عن أيوب، عن مسلم بن يسار، ورجل آخر، عن ‌عبادة بن الصامت رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ‌تبيعوا ‌الذهب ‌بالذهب، ‌ولا ‌الورق بالورق، ولا البر بالبر، ولا الشعير بالشعير، ولا الملح بالملح إلا سواء بسواء، عينا بعين، يدا بيد، ولكن بيعوا الذهب بالورق، والورق بالذهب، والبر بالشعير، والشعير بالبر، والتمر بالملح، والملح بالتمر يدا بيد، كيف شئتم قال: ونقص أحدهما التمر والملح. قال أبو العباس الأصم: في كتابي: أيوب عن ابن سيرين، ثم ضرب عليه، ينظر في كتاب الشيخ، يعني الربيع

[شرح السنة - للبغوي] (8/ 56)
: 2056 - أخبرنا أبو الحسن عبد الوهاب بن محمد الكسائي، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال، نا أبو العباس الأصم. ح وأنا أحمد بن عبد الله الصالحي، ومحمد بن أحمد العارف، قالا: أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري، أنا أبو العباس الأصم، أنا الربيع، أنا الشافعي، أنا عبد الوهاب، عن أيوب بن أبي تميمة، عن محمد بن سيرين، عن مسلم بن يسار، ورجل آخر، عن ‌عبادة بن الصامت، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ‌تبيعوا ‌الذهب ‌بالذهب، ‌ولا ‌الورق بالورق، ولا البر بالبر، ولا الشعير بالشعير، ولا التمر بالتمر، ولا الملح بالملح، إلا سواء بسواء، عينا بعين يدا بيد، ولكن بيعوا الذهب بالورق، والورق بالذهب، والبر بالشعير، والشعير بالبر، والتمر بالملح، والملح بالتمر، يدا بيد كيف شئتم. ونقص أحدهما الملح والتمر، وزاد أحدهما من زاد، أو ازداد، فقد أربى

السنن الكبير للبيهقي (11/ 49 ت التركي)
: 10574 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي وغيره قالوا: حدثنا أبو العباس بن يعقوب، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، أخبرنا عبد الوهاب الثقفي، عن أيوب بن أبي تميمة، عن محمد بن سيرين، عن مسلم بن يسار ورجل آخر، عن ‌عبادة بن الصامت، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا ‌تبيعوا ‌الذهب ‌بالذهب، ‌ولا ‌الورق بالورق، ولا البر بالبر، ولا الشعير بالشعير، ولا التمر بالتمر، ولا الملح بالملح، إلا سواء بسواء، عينا بعين، يدا بيد، ولكن بيعوا الذهب بالورق، والورق بالذهب، والبر بالشعير، والشعير بالبر، والتمر بالملح، والملح بالتمر، يدا بيد كيف شئتم". ونقص أحدهما الملح أو التمر، وزاد أحدهما: "من زاد أو ازداد فقد أربى". الرجل الآخر يقال: هو عبد الله بن عبيد