الموسوعة الحديثية


- قال: سألْتُ اثْنَيْ عَشَر رجُلًا من أصحابِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عنِ المُؤْلي، فقالوا: ليس عليه شيءٌ حتى تَمضيَ أربعةُ أشهرٍ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده قوي
الراوي : سهيل بن أبي صالح عن أبيه | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج زاد المعاد الصفحة أو الرقم : 5/312
التخريج : أخرجه ابن جرير الطبري في ((التفسير)) (4/ 81)، والدرقطني (4039)، والبيهقي (15304)، واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: طلاق - الإيلاء
|أصول الحديث

أصول الحديث:


تفسير الطبري (4/ 81)
: حدثنا عبد الله بن أحمد بن شبويه، قال: ثنا ابن أبي مريم، قال: ثنا يحيى ابن أيوب، عن عبيد الله بن عمر، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، قال: ‌سألت ‌اثني ‌عشر رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يؤلى من امرأته، فكلهم يقول: ليس عليه شيء حتى تمضي الأربعة الأشهر فيوقف؛ فإن فاء وإلا طلق

سنن الدارقطني (5/ 107)
: 4039 - نا أبو بكر النيسابوري ، نا أحمد بن منصور ، نا ابن أبي مريم ، نا يحيى بن أيوب ، عن عبيد الله بن عمر ، عن سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه ، أنه قال: سألت اثني عشر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يولي ، فقالوا: ليس عليه شيء حتى ‌يمضي ‌أربعة ‌أشهر ‌فيوقف فإن فاء وإلا طلق

السنن الكبير للبيهقي (15/ 376 ت التركي)
: 15304 - أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن الحارث الفقيه، أخبرنا علي بن عمر الحافظ، أخبرنا أبو بكر النيسابوري، حدثنا أحمد بن منصور، حدثنا ابن أبى مريم، حدثنا يحيى بن أيوب، عن عبيد الله بن عمر، عن سهيل بن أبى صالح، عن أبيه أنه قال: سألت اثنى عشر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يؤلى، قالوا: ‌ليس ‌عليه ‌شيء ‌حتى ‌تمضى ‌أربعة ‌أشهر فيوقف، فإن فاء وإلا طلق