الموسوعة الحديثية


- إذا عرَكتَ المرأةَ لم يحلْ لها أن تُظهرَ إلَّا وجهَها، إلَّا ما دونَ هَذا، وقبضَ علَى ذراعِ نفسِهِ.
خلاصة حكم المحدث : منكر لضعفه من قبل إسناده، ومخالفته لما هو أقوى منه
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : الألباني | المصدر : جلباب المرأة الصفحة أو الرقم : 42
التخريج : أخرجه الطبري في ((تفسيره)) (19/157)
التصنيف الموضوعي: حيض - بدء الحيض زينة - ما تبديه المرأة من زينتها زينة اللباس - ملابس المرأة نكاح - المرأة كلها عورة إلا الوجه والكفين
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


تفسير الطبري (19/ 157 ط التربية والتراث)
: [حدثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: ثني حجاج] قال ابن جريج، وقالت عائشة: القلب والفتخة، قالت عائشة: دخلت علي ابنة أخي لأمي عبد الله بن الطفيل مزينة، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم، فأعرض، فقالت عائشة: يا رسول الله إنها ابنة أخي وجارية، فقال: "إذا عركت المرأة لم يحل لها أن تظهر إلا وجهها، وإلا ما دون هذا"، وقبض على ذراع نفسه، فترك بين قبضته وبين الكف مثل قبضة أخرى. وأشار به أبو علي.