الموسوعة الحديثية


خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم : 4555
التخريج : أخرجه البخاري (2190)، ومسلم (1541)، وأبو داود (3364) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: بيوع - العرايا زكاة - الخرص إحسان - الأخذ بالرخصة آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال بيوع - بيع المزابنة والعرايا
| شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


صحيح البخاري (3/ 76)
2190 - حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب، قال: سمعت مالكا، وسأله عبيد الله بن الربيع، أحدثك داود، عن أبي سفيان، عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا في خمسة أوسق، أو دون خمسة أوسق؟ قال: نعم

صحيح مسلم (3/ 1171)
71 - (1541) حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب، حدثنا مالك، ح وحدثنا يحيى بن يحيى، واللفظ له، قال: قلت لمالك: حدثك داود بن الحصين، عن أبي سفيان، مولى ابن أبي أحمد، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق، أو في خمسة، يشك داود، قال: خمسة أو دون خمسة، قال: نعم

سنن أبي داود (3/ 252)
3364 - حدثنا عبد الله بن مسلمة، حدثنا مالك، عن داود بن الحصين، عن مولى ابن أبي أحمد، قال أبو داود: وقال لنا القعنبي: فيما قرأ على مالك، عن أبي سفيان واسمه قزمان، مولى ابن أبي أحمد، عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا فيما دون خمسة أوسق، أو في خمسة أوسق شك داود بن الحصين، قال أبو داود: حديث جابر، إلى أربعة أوسق