الموسوعة الحديثية


- أنَّ عمرَ قالَ يا رسولَ اللَّهِ أفتَحتَسِبُ بتلْكَ التَّطليقةُ قالَ نعَم
خلاصة حكم المحدث : رجاله إلى شعبة ثقات
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الشوكاني | المصدر : نيل الأوطار الصفحة أو الرقم : 7/8
التخريج : أخرجه البيهقي (15032)، والدارقطني (3893) بلفظه، والبخاري (4908) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: طلاق - طلاق الحائض طلاق - طلاق السنة وطلاق البدعة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


السنن الكبير للبيهقي (15/ 222 ت التركي)
: 15032 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرنا أبو بكر أحمد بن سلمان الفقيه، حدثنا عبد الملك بن محمد الرقاشي، حدثنا بشر بن عمر، حدثنا شعبة، عن أنس بن سيرين. فذكره بنحوه ‌غير ‌أنه ‌قال: "‌فليطلقها ‌إن ‌شاء". قال: فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، أفيحتسب بتلك التطليقة؟ قال: "نعم".

[سنن الدارقطني] (5/ 10)
: 3893 - نا عثمان بن أحمد الدقاق ، نا عبد الملك بن محمد أبو قلابة ، نا بشر بن عمر ، نا شعبة ، عن أنس بن سيرين ، قال: سمعت ابن عمر ، يقول: طلقت امرأتي وهي حائض فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال: مره فليراجعها فإذا طهرت فليطلقها إن شاء ، قال: فقال عمر: يا رسول الله ‌أفتحتسب ‌بتلك ‌التطليقة؟ ، ‌قال: ‌نعم.

[صحيح البخاري] (6/ 155)
: 4908 - حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث قال: حدثني عقيل، عن ابن شهاب قال: أخبرني سالم: أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره: أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: ‌ليراجعها، ‌ثم ‌يمسكها ‌حتى ‌تطهر، ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها، فتلك العدة كما أمره الله.