الموسوعة الحديثية


- قَرَأتُ صَحيفةً عندَ آلِ أبي بَكرِ بنِ مُحمَّدِ بنِ عمرِو بنِ حَزْمٍ ذَكَرَ أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كَتَبَها لعَمرِو بنِ حَزْمٍ حينَ أمَّره على نَجْرانَ، وساقَ الحديثَ فيه: الحَجُّ الأصغَرُ العُمرَةُ. ولا يَمَسُّ القُرآنَ إلَّا طاهِرٌ.
خلاصة حكم المحدث : رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن يحيى- وهو ابن عبد الله بن خالد بن فارس ابن ذئيب الذهلي- فإنه من رجال البخاري
الراوي : محمد بن مسلم بن شهاب الزهري | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المراسيل لأبي داود الصفحة أو الرقم : 94
التخريج : أخرجه أبو داود في ((المراسيل)) (94) واللفظ له، وابن حبان (6559) مطولاً، والدارقطني (1/122) مختصراً
التصنيف الموضوعي: علم - كتابة العلم عمرة - يفعل بالعمرة كما يفعل بالحج قرآن - مس القرآن لغير الطاهر وضوء - فضل الوضوء وضوء - الوضوء للطواف ومس المصحف
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[المراسيل لأبي داود] (ص122)
94- حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب، عن الزهري، قال: قرأت صحيفة عند آل أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتبها لعمرو بن حزم، حين أمره على نجران، وساق الحديث فيه: ((الحج الأصغر العمرة، ولا يمس القرآن إلا طاهر)) قال: أبو داود: روي هذا الحديث، مسندا ولا يصح

صحيح ابن حبان (14/ 501)
6559- أخبرنا الحسن بن سفيان، وأبو يعلى، وحامد بن محمد بن شعيب في آخرين، قالوا: حدثنا الحكم بن موسى، حدثنا يحيى بن حمزة، عن سليمان بن داود، حدثني الزهري، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات، وبعث به مع عمرو بن حزم، فقرئت على أهل اليمن، وهذه نسختها (( [بسم الله الرحمن الرحيم] من محمد النبي صلى الله عليه وسلم إلى شرحبيل بن عبد كلال، والحارث بن عبد كلال، ونعيم بن عبد كلال، قيل ذي رعين ومعافر وهمدان: أما بعد، فقد رجع رسولكم، وأعطيتم من الغنائم خمس الله، وما كتب الله على المؤمنين من العشر في العقار، وما سقت السماء أو كان سيحا أو بعلا، ففيه العشر إذا بلغ خمسة أوسق، وما سقي بالرشاء، والدالية، ففيه نصف العشر إذا بلغ خمسة أوسق، وفي كل خمس من الإبل سائمة شاة إلى أن تبلغ أربعا وعشرين، فإذا زادت واحدة على أربع وعشرين ففيها ابنة مخاض، فإن لم توجد بنت مخاض، فابن لبون، ذكر إلى أن تبلغ خمسا وثلاثين، فإذا زادت على خمس وثلاثين، ففيها ابنة لبون إلى أن تبلغ خمسا وأربعين، فإذا زادت على خمس وأربعين، ففيها حقة طروقة إلى أن تبلغ ستين، فإن زادت على ستين واحدة، ففيها جذعة إلى أن تبلغ خمسة وسبعين، فإن زادت على خمس وسبعين واحدة، ففيها ابنتا لبون إلى أن تبلغ تسعين، فإن زادت على تسعين واحدة، ففيها حقتان طروقتا الجمل، إلى أن تبلغ عشرين ومائة، فما زاد، ففي كل أربعين ابنة لبون، وفي كل خمسين حقة طروقة الجمل، وفي كل ثلاثين باقورة بقرة، وفي كل أربعين شاة سائمة شاة إلى أن تبلغ عشرين ومائة، فإن زادت على عشرين واحدة، ففيها شاتان إلى أن تبلغ مئتان، فإن زادت واحدة، فثلاثة شياه إلى أن تبلغ ثلاث مائة، فما زاد ففي كل مائة شاة شاة، ولا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا عجفاء ولا ذات عوار ولا تيس الغنم، ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خيفة الصدقة، وما أخذ من الخليطين، فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، وفي كل خمس أواق من الورق خمسة دراهم، فما زاد ففي كل أربعين درهما درهم، وليس فيها دون خمس أواق شيء، وفي كل أربعين دينارا دينار، وإن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لأهل بيته، وإنما هي الزكاة تزكى بها أنفسهم في فقراء المؤمنين، أو في سبيل الله، وليس في رقيق ولا مزرعة ولا عمالها شيء، إذا كانت تؤدى صدقتها من العشر، وليس في عبد المسلم ولا فرسه شيء، وإن أكبر الكبائر عند الله يوم القيامة الإشراك بالله، وقتل النفس المؤمنة بغير الحق، والفرار في سبيل الله يوم الزحف، وعقوق الوالدين، ورمي المحصنة، وتعلم السحر، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، وإن العمرة الحج الأصغر، ولا يمس القرآن إلا طاهر

سنن الدارقطني- المعرفة (1/ 122)
5- حدثنا أبو بكر النيسابوري نا محمد بن يحيى ح وثنا الحسين بن إسماعيل نا إبراهيم بن هانئ قالا نا الحكم بن موسى نا يحيى بن حمزة عن سليمان بن داود حدثني الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن كتابا فكان فيه لا يمس القرآن إلا طاهرا