الموسوعة الحديثية


- مَن كان يؤْمِنُ باللهِ واليَومِ الآخِرِ فلا يَبْتاعَنَّ ذهَبًا بذهَبٍ إلَّا وَزْنًا بوَزْنٍ، ولا يَنكِحْ ثَيِّبًا مِنَ السَّبْيِ حتى تَحيضَ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح لغيره
الراوي : رويفع بن ثابت الأنصاري | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 16998
التخريج : أخرجه أبو داود (2158) باختلاف يسير، والترمذي (1131) مختصراً بنحوه، وأحمد (16998) واللفظ له.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة التسري - استبراء أرحام الإماء التسري - وطء الأمة غير المسلمة بيوع - اجتناب الشبهات جهاد - الأسرى
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (2/ 248)
2158- حدثنا النفيلي، حدثنا محمد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، حدثني يزيد بن أبي حبيب، عن أبي مرزوق، عن حنش الصنعاني، عن رويفع بن ثابت الأنصاري، قال: قام فينا خطيبا، قال: أما إني لا أقول لكم إلا ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يوم حنين، قال: ((لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره))- يعني: إتيان الحبالى- ((ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئها، ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيع مغنما حتى يقسم)).

[سنن الترمذي] (3/ 429)
1131- حدثنا عمر بن حفص الشيباني البصري قال: حدثنا عبد الله بن وهب قال: حدثنا يحيى بن أيوب، عن ربيعة بن سليم، عن بسر بن عبيد الله، عن رويفع بن ثابت، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسق ماءه ولد غيره)): ((هذا حديث حسن، وقد روي من غير وجه عن رويفع بن ثابت))، ((والعمل على هذا عند أهل العلم: لا يرون للرجل إذا اشترى جارية وهي حامل أن يطأها حتى تضع)) وفي الباب عن أبي الدرداء، وابن عباس، والعرباض بن سارية، وأبي سعيد.

[مسند أحمد] (28/ 209)
16998- حدثنا يعقوب، قال: حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، حدثني عبيد الله بن أبي جعفر المصري، قال: حدثني من، سمع حنشا الصنعاني، يقول: سمعت رويفع بن ثابت الأنصاري، يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبتاعن ذهبا بذهب إلا وزنا بوزن، ولا ينكح ثيبا من السبي حتى تحيض)).