الموسوعة الحديثية


- أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أُتِيَ بجِنازَةٍ فقام يُصَلِّي عليها، فقالوا: يا رسولَ اللهِ، عليه دَيْنٌ، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: انطَلِقوا بصاحِبِكم فصَلُّوا عليه، فقال رَجُلٌ: علَيَّ دَينُه، فصَلِّ عليه، فقام رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فصلَّى عليه.
خلاصة حكم المحدث : رجاله رجال الصحيح
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الهيثمي | المصدر : مجمع الزوائد الصفحة أو الرقم : 3/43
التخريج : أخرجه البزار (7804) بلفظه، والبخاري (2298)، ومسلم (1619) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: صلاة الجنازة - الصلاة على من عليه دين قرض - الترهيب من الدين قرض - من ضمن دين ميت تفليس - حلول الدين على الميت حوالة - إحالة دين الميت على رجل

أصول الحديث:


[مسند البزار = البحر الزخار] (14/ 236)
: 7804- حدثنا محمد بن معمر، قال: حدثنا روح بن عبادة، قال: حدثنا محمد بن أبي حفصة، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي ‌هريرة؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بجنازة ‌فقام ‌يصلي ‌عليها فقالوا: عليه دين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انطلقوا بصاحبكم فصلوا عليه فقال رجل علي دينه فصل عليه فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى عليه. وهذا الحديث رواه ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن أبي سلمة، ولا نعلم أحدا قال: عن سعيد إلا ابن أبي حفصة.

[صحيح البخاري] (3/ 97)
: 2298 - حدثنا يحيى بن بكير : حدثنا الليث ، عن عقيل ، عن ابن شهاب ، عن أبي سلمة ، عن أبي ‌هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين، فيسأل: ‌هل ‌ترك ‌لدينه ‌فضلا، ‌فإن ‌حدث ‌أنه ترك لدينه وفاء، صلى، وإلا قال للمسلمين: صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله عليه الفتوح، قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي من المؤمنين فترك دينا، فعلي قضاؤه، ومن ترك مالا فلورثته.

[صحيح مسلم] (5/ 62)
: 14 - (1619) وحدثني زهير بن حرب ، حدثنا أبو صفوان الأموي ، عن يونس الأيلي . (ح) وحدثني حرملة بن يحيى ، (واللفظ له)، قال: أخبرنا عبد الله بن وهب ، أخبرني يونس ، عن ابن شهاب ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل الميت عليه الدين، فيسأل: هل ترك لدينه من قضاء؟ فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه، وإلا قال: صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله عليه الفتوح قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه، ومن ترك مالا فهو لورثته .