الموسوعة الحديثية


- أنه سأل رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال إني نذرْتُ أن أنحرَ ثلاثةً من إبلِي فقال إن كان على جمعٍ من أجماعِ الجاهليةِ أو على عيدٍ من أعيادِ الجاهليةِ أو على وَثَنٍ فلا وإنْ كان على غيرِ ذلِكَ فاقْضِ نذْرَكَ قال يا رسولَ اللهِ إنَّ علَى أُمِّي هذِهِ مشْيًا أَفَأَمْشِي عنْها قال نعم
خلاصة حكم المحدث : فيه من لم أعرفه
الراوي : كردم بن سفيان الثقفي | المحدث : الهيثمي | المصدر : مجمع الزوائد الصفحة أو الرقم : 4/194
التخريج : أخرجه أحمد (23196)، والمحاملي في ((أماليه0رواية ابن يحيى البيع)) (97) واللفظ لهما، وأبو داود (3315) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: نذور - النذر فيما لا يملك وفي معصية نذور - الوفاء بالنذر نذور - قضاء النذر عن الميت نذور - من نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام نذور - من نذر في الجاهلية ثم أسلم
|أصول الحديث

أصول الحديث:


مسند أحمد (38/ 248)
23196 - حدثنا أبو بكر الحنفي، حدثنا عبد الحميد بن جعفر، عن عمرو بن شعيب، عن ابنة كردمة، عن أبيها، أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نذرت أن أنحر ثلاثة من إبلي، قال: إن كان على جمع من جمع الجاهلية، أو على عيد من أعياد الجاهلية، أو على وثن فلا، وإن كان على غير ذلك فاقض نذرك ، فقال: يا رسول الله، إن على أم هذه الجارية مشيا أفتمشي عنها؟ قال: نعم

أمالي المحاملي رواية ابن يحيى البيع (ص: 134)
97 - حدثنا الحسين قال حدثنا زيد بن أخزم قال: حدثنا أبو بكر عبد الكبير بن عبد المجيد قال: حدثنا عبد الحميد بن جعفر، عن عمرو بن شعيب، عن ابنة كردمة، , عن أبيها، أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إني نذرت أن أنحر ثلاثة من الإبل قال: إن كان عيد من عيد الجاهلية , أو جمع من جمع الجاهلية , أو على وثن فلا تفعل , وإن كان على غير ذلك فف بنذرك قلت: إن أم هذه الجارية عليها مشي، أقضيه عنها؟ قال: نعم

سنن أبي داود (3/ 239)
3315 - حدثنا محمد بن بشار، حدثنا أبو بكر الحنفي، حدثنا عبد الحميد بن جعفر، عن عمرو بن شعيب، عن ميمونة بنت كردم بن سفيان، عن أبيها نحوه مختصر منه شيء، قال: هل بها وثن، أو عيد من أعياد الجاهلية؟ قال: لا، قلت: إن أمي هذه عليها نذر، ومشي أفأقضيه عنها، وربما، قال ابن بشار، أنقضيه عنها، قال: نعم