الموسوعة الحديثية


- لا يَحِلُّ لامرأةٍ تَبيتُ ليلةً حتى تَعرِضَ نفسَها على زَوجِها [قيلَ وما عرضُها نفسَها على زوجِها قال إذا نزعت ثيابَها فدخلت في فراشِه فألزقت جِلدَها بجلدِه فقد عرضت نفسَها]
خلاصة حكم المحدث : [فيه] جعفر بن ميسرة ضعيف
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الذهبي | المصدر : تلخيص العلل المتناهية الصفحة أو الرقم : 210
التخريج : أخرجه ابن حبان في ((المجروحين - ت حمدي)) (5/251)، وابن الجوزي في ((العلل المتناهية)) (1036)
التصنيف الموضوعي: رقائق وزهد - ما جاء في ترغيبات تختص بها النساء نكاح - الترغيب في الجماع نكاح - حق الزوج على المرأة نكاح - عشرة النساء
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[المجروحين لابن حبان ت حمدي] (1/ 251)
: وروى عن أبيه، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "‌لا ‌يحل ‌لامرأة تبيت ليلة حتى تعرض نفسها على زوجها" قيل: وما عرضها نفسها على زوجها؟ قال: "إذا نزعت ثيابها فدخلت في فراشه، فألزقت جلدها بجلده، فقد عرضت نفسها". حدثنا بالحديثين جميعا الحسن بن سفيان، قال: حدثنا محمد بن الصباح، قال: حدثنا علي بن ثابت، عن جعفر بن ميسرة الأشجعي، عن أبيه، عن ابن عمر، في نسخة كتبناها عنه بهذا الإسناد، لا يحل ذكرها في الكتب إلا على سبيل التعجب.

[العلل المتناهية في الأحاديث الواهية] (2/ 139)
: 1036-أنبأنا ابن خيرون قال أنبأنا الجوهري عن الدارقطني عن أبي حاتم بن حبان قال نا الحسن بن سفيان قال نا محمد قال نا علي بن ثابت عن جعفر بن ميسرة الأشجعي عن أبيه عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "‌لا ‌يحل ‌لامرأة تبيت ليلة حتى تعرض نفسها على زوجها قيل وما عرضها نفسها على زوجها قال إذا نزعت ثيابها دخلت في فراشه فألزقت جلدها بجلده فقد عرضت نفسها". قال المنصف: "هذا حديث لا يصح". قال ابن حبان: "جعفر بن ميسرة عنده مناكير لا تشبه حديث الإثبات منها هذا الحديث".