الموسوعة الحديثية


- فرض رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ زكاةَ الفطرِ طهرةً للصائمِ من اللغوِ والرفثِ وطعمةً للمساكينِ، فمن أدَّاها قبلَ الصلاةِ فهي زكاةٌ مقبولةٌ، ومن أداها بعدَ الصلاةِ فهي صدقةٌ من الصدقاتِ
خلاصة حكم المحدث : [ثابت]
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : ابن باز | المصدر : مجموع فتاوى ابن باز الصفحة أو الرقم : 202/14
التخريج : أخرجه أبو داود (1609)، وابن ماجه (1827)
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الفطر على من تجب زكاة - زكاة الفطر وقتها إيمان - الوعد زكاة - مستحقو الزكاة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (2/ 111)
1609- حدثنا محمود بن خالد الدمشقي، وعبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي، قالا: حدثنا مروان- قال عبد الله: حدثنا أبو يزيد الخولاني وكان شيخ صدق وكان ابن وهب يروي عنه، حدثنا سيار بن عبد الرحمن- قال محمود: الصدفي- عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: ((فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة، فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة، فهي صدقة من الصدقات)).

[سنن ابن ماجه] (1/ 585)
1827- حدثنا عبد الله بن أحمد بن بشير بن ذكوان، وأحمد بن الأزهر، قالا: حدثنا مروان بن محمد قال: حدثنا أبو يزيد الخولاني، عن سيار بن عبد الرحمن الصدفي، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: ((فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات))