الموسوعة الحديثية


- [عن طاووس] أنَّهُ سألَ ابنَ عبَّاسٍ رضيَ اللَّهُ عنهما عنِ الرَّكعَتينِ، بعدَ العصرِ فنَهاهُ عنهُما وقالَ: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ الآيةَ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : طاووس بن كيسان اليماني | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم : 5/176
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((معاني الآثار)) (1836) واللفظ له، والشافعي في ((مسنده-ترتيب سنجر)) (158)، والبيهقي في ((معرفة السنن والآثار)) (113) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: تفسير آيات - سورة الأحزاب أمر بالمعروف ونهي عن المنكر - الأمر بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صلاة - أوقات النهي عن الصلاة صلاة - صلاة العصر علم - الحث على الأخذ بالسنة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


شرح معاني الآثار (1/ 305)
1836 - حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، قال: أخبرني عامر بن مصعب، عن طاوس أنه سأل ابن عباس رضي الله عنهما عن الركعتين، بعد العصر فنهاه، وقال: {وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم} [الأحزاب: 36] الآية. فهؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهون عنهما , ويضرب عمر بن الخطاب رضي الله عنه عليهما بحضرة سائر أصحابه على قرب عهدهم برسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكر ذلك عليه منهم منكر. فإن قال قائل: فقد أخبرت أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان نهى عنهما ثم صلاهما بعد ذلك لما تركهما بعد الظهر. فهكذا أقول: يصليهما بعد العصر من تركهما بعد الظهر , ولا يصلي أحد بعد العصر شيئا من التطوع غيرهما. قيل له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صلاهما حينئذ قد نهى عنهما أن يقضيهما أحد

مسند الشافعي - ترتيب سنجر (1/ 234)
158 - أخبرنا مسلم وعبد المجيد، عن ابن جريج، عن عامر بن مصعب، عن أن طاوسا أخبره أنه سأل ابن عباس عن الركعتين بعد العصر؟ فنهاه عنهما، قال طاوس، فقلت: ما أدعهما! فقال ابن عباس: {وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا} [الأحزاب: 36] . أخرج الثلاثة الأحاديث من الجزء الثاني من اختلاف الحديث، وهي أول ما فيه والرابع من كتاب إيجاب الجمعة والخامس من كتاب الرسالة.

معرفة السنن والآثار (1/ 129)
113 - أخبرنا أبو عبد الله قال: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مسلم بن خالد، وعبد المجيد، عن ابن جريج، عن عامر بن مصعب أن طاوسا أخبره أنه سأل ابن عباس عن الركعتين بعد العصر، فنهاه عنهما، قال طاوس: فقلت له: ما أدعهما، فقال ابن عباس: {وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم} [الأحزاب: 36]