الموسوعة الحديثية


- عَن ابنِ عَبَّاسٍ أنَّ رَجُلًا ماتَ ولَم يَترُكْ وارِثًا إلَّا عَبدًا هو أعتَقَه، فأعطاهُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ميراثَه
خلاصة حكم المحدث : [فيه] عوسجة مولى ابن عباس، وثقه أبو زرعة. وقال البخاري في حديثه: لا يصح
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : ابن مفلح | المصدر : الفروع لابن مفلح الصفحة أو الرقم : 8/ 8
التخريج : أخرجه أحمد (1930)، والحاكم (8015)، وعبد الرزاق (16192) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: فرائض ومواريث - من مات وليس له وارث فرائض ومواريث - من يرث بالولاء
|أصول الحديث

أصول الحديث:


مسند أحمد (3/ 405)
1930 - حدثنا سفيان، عن عمرو، عن عوسجة، عن ابن عباس، رجل مات على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يترك وارثا إلا عبدا هو أعتقه، فأعطاه ميراثه

المستدرك على الصحيحين للحاكم (4/ 386)
[[8015]] فحدثناه علي بن حمشاذ العدل، أنبأ بشر بن موسى، ثنا الحميدي، ثنا سفيان، عن عمرو بن دينار، قال: أخبرني عوسجة، مولى ابن عباس، قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: مات رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يترك وارثا ولا قرابة إلا عبدا أعتقه فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الميراث

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (9/ 17)
16192 - عن ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عوسجة مولى ابن عباس عن ابن عباس قال: مات رجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يترك وارثا إلا عبدا له هو أعتقه فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ميراثه