الموسوعة الحديثية


- أُتِيَ عبدُ اللهِ بنُ عمرَ فقيلَ له إنَّ ابنَ عباسٍ يأمرُ بنكاحِ المُتْعَةِ فقال ابنُ عمرَ سبحانَ اللهِ ما أظنُّ ابنَ عباسٍ يفعلُ هذا قالوا بلى إنه يأمرُ بها قال وهل كان ابنُ عباسٍ إلا غلامًا صغيرًا إذْ كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ثمَّ قال ابنُ عمرَ نهانَا عنْها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وما كُنَّا مُسَافِحِينَ
خلاصة حكم المحدث : رجاله رجال الصحيح خلا المعافي بن سليمان وهو ثقة
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الهيثمي | المصدر : مجمع الزوائد الصفحة أو الرقم : 4/268
التخريج : أخرجه الطبراني في ((المعجم الأوسط)) (9295)
التصنيف الموضوعي: حدود - ذم الزنا وتحريمه نكاح - نكاح المتعة اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته علم - الأخذ باختلاف الصحابة لعان وتلاعن - تعظيم الزنا والتشديد فيه
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[المعجم الأوسط - للطبراني] (9/ 119)
: ‌9295 - حدثنا هاشم بن مرثد، نا المعافى بن سليمان، ثنا موسى بن أعين، عن إسحاق بن راشد، عن الزهري، عن سالم بن عبد الله، قال: أتى عبد الله بن عمر، فقيل له: إن ابن عباس يأمر بنكاح المتعة، فقال ابن عمر: سبحان الله، ما أظن ابن عباس يفعل هذا، قالوا: بلى، إنه يأمر به، فقال: وهل كان ابن عباس إلا غلاما صغيرا إذ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال ابن عمر: نهانا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كنا مسافحين