الموسوعة الحديثية


- ليس في الفِضَّةِ شيءٌ حتَّى يبلُغَ خمسَ أواقٍ وليس في التَّمرِ شيءٌ حتَّى يبلُغَ خمسةَ أوسُقٍ وليس في الإبلِ شيءٌ حتَّى يبلُغَ خمسةً مِن الذَّوْدِ
خلاصة حكم المحدث : أخرجه في صحيحه
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : ابن حبان | المصدر : صحيح ابن حبان الصفحة أو الرقم : 3281
التخريج : أخرجه البخاري (1405)، ومسلم (979)، وأبو داود (1558) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الإبل زكاة - زكاة التمر زكاة - زكاة الثمار زكاة - زكاة الذهب والفضة زكاة - ما لا زكاة فيه
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


صحيح ابن حبان - مخرجا (8/ 75)
3281 - أخبرنا الحسن بن سفيان، حدثنا محمد بن منهال الضرير، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا روح بن القاسم، وسعيد، جميعا عن عمرو بن يحيى، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس في الفضة شيء حتى يبلغ خمس أواق، وليس في التمر شيء حتى يبلغ خمسة أوسق، وليس في الإبل شيء حتى يبلغ خمسة من الذود

[صحيح البخاري] (2/ 107)
: 1405 - حدثنا إسحاق بن يزيد: أخبرنا شعيب بن إسحاق: قال الأوزاعي: أخبرني يحيى بن أبي كثير: أن عمرو بن يحيى بن عمارة أخبره، عن أبيه يحيى بن عمارة بن أبي الحسن: أنه سمع أبا ‌سعيد رضي الله عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون ‌خمس ‌أواق ‌صدقة، ‌وليس ‌فيما ‌دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمس أوسق صدقة.

[صحيح مسلم] (3/ 66)
: 1 - (979) وحدثني عمرو بن محمد بن بكير الناقد ، حدثنا سفيان بن عيينة قال: سألت عمرو بن يحيى بن عمارة ، فأخبرني عن أبيه ، عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ولا فيما دون خمس ذود صدقة، ولا فيما دون خمس أواق صدقة .،

سنن أبي داود (2/ 94 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 1558 - حدثنا عبد الله بن مسلمة، قال: قرأت على مالك بن أنس، عن عمرو بن يحيى المازني، عن أبيه، قال: سمعت أبا ‌سعيد الخدري، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون ‌خمس ‌ذود ‌صدقة، ‌وليس ‌فيما ‌دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة